responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 823


العمل اليوم ، فالمشتري مرتهن . قوله : ( لا ينعزلان ) أي الوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء . قوله :
( بخلاف الوكيل بالخصومة ) يعني وإن كانت لازمة إن كانت بطلب الخصم وغيبة الموكل لكنه ينعزل بموت الموكل لتعذر خصومته بعد موته ، ولأن الحق المتنازع فيه ينتقل إلى غيره فتكون الخصومة متجددة مع من خلف الموكل والوكيل ليس بوكيل عنه . قوله : ( أو الطلاق ) قد تقدم أنه لو قال له كلما عزلتك فأنت وكيلي يلزم في الطلاق ولعتاق ، لأنهما من الاسقاطات المحضة فيصح تعليقهما بالشرط ، فيكون ذلك تعليقا فلا يصح الرجوع عنه ، ومع ذلك يبطل بموت الموكل ، لان التعليق يبطل بموت المعلق لان شرطه بقاء الملك ولا ملك له في الزوجة والرقي بعد موته . أفاده بعض الأفاضل .
قال الحلبي : وذكره الطلاق هنا فيه أن التوكيل به غير لازم كما تقدم ا ه‌ . والظاهر أنه مبني على مقابل الأصح من أنه لازم قوله : ( قوله بزازية ) فإنه جعل ذلك فيها من الوكالة اللازمة كما قدم تصحيحه عنه في شرح قوله فللموكل العزل ، وتقدم لنا أن المعتمد أنها غير لازمة فيه .
ونص البزازية : فأما في الرهن : فإذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الاجل أو الوكيل بالامر باليد لا ينعزل ، وإن مات الموكل أو جن والوكيل بالخصومة بالتماس الخصم ينعزل بجنون الموكل وموته ، والوكيل بالطلاق ينعزل بموت الموكل استحسانا لا قياسا . بحر . فتأمل . قوله :
( وفيما عداها ) أي فيما عدا الوكالة ببيع الرهن فإن الوكيل ينعزل فيها بالموت والجنون الخ ينافي قول المتن كالوكيل بالامر باليد والوكيل ببيع الوفاء ، فالأولى ذكرهما مع الوكالة ببيع الرهن .
أقول : ولعله لم يستثنهما ، لما علمت من أن الامر باليد تمليك لا توكيل ، وبيع الوفاء رهن على المفتى به . تأمل . قوله : ( وبالخروج عن الأهلية ) ومنه موته بعد قوله في التوكيل في الطلاق والعتاق كلما عزلتك فأنت وكيلي . قوله : ( قلت فإطلاق الدرر فيه نظر ) أي حيث قال وذا : أي انعزال الوكيل في الصورة المذكورة إذا لم يتعلق به : أي بالتوكيل حق الغير . أما إذا تعلق به ذلك فلا ينعزل كما إذا شرطت الوكالة في بيع الرهن كما مر ، أو جعل أمر امرأته في يدها ثم جن الزوج ا ه‌ . فإن قوله أما إذا تعلق به حق الغير فيدخل فيه الوكالة بالخصوم بالتماس الطالب والحكم فيها ليس كذلك ح وأصله في المنح . ولا يخفى أنه وارد على ما نقله الشارح عن شرح المجمع أيضا ، وحينئذ فلا وجه لتخصيص النظر بما في الدرر ، بل الامر فيها أسهل مما تقدم عن شرح المجمع فإنه وارد عليه أيضا ، وقد علمت أن هذا في مسألة الرهن فقط ، وفي غيرها لا ينعزل بالحقيقي بل بالحكمي ولذا قال فيه نظر . قوله :
( وينعزل بافتراق أحد الشريكين ) هذا يحتمل أمرين :
أحدهما : أن يكون الافتراق بهلاك المالين أو مال أحدهما قبل الشراء فإن الشركة تبطل به ، فتبطل الوكالة الضمنية التي دخلت في ضمن عقد الشركة علما به أو لا ، لأنه عزل حكمي إذا لم تكن الوكالة مصرحا بها عند عقد الشركة .

823

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 823
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست