إذا دفع بعد دفع الموكل ، فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه . ا ه . بنوع تصرف . قوله : ( فزوجه الوكيل ) أي ينعزل الوكيل إذا فعل ما وكل فيه أو فعله الموكل ، وأشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها ، فلو طلق الوكيل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها لان الحاجة قد انقضت . وفي البزازية : وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة . أقول : الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا للموكل ، وإلا نافى ما هنا ، وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل . تأمل . قال في المحيط : وكله ببيع عين له عزله إلا أن يتعلق به حق الوكيل ، بأن يأمره بالبيع واستيفاء الثمن بأداء دينه . ا ه . أقول : وهذا إذا لم يكن الدين مؤجلا . أما إذا كان مؤجلا ، ففي القهستاني عن الجواهر : ولو وكل الدائن بدين مؤجل ببيع داره بسؤاله عند الاجل كان له عز له قبله ا ه . فتنبه . قوله : ( يشتركان ) أي المشتريان من الوكيل والأصيل ، ومقتضى القواعد أن المعتمد قول أبي يوسف ط . قوله : ( ويخيران ) أي المشتريان في الصورتين : أي يثبت لكل منهما الخيار لتفرق الصفقة عليهما . قوله : ( وينعزل بموت أحدهما ) أي وإن لم يعلم الآخر كما أفاده في البحر بقوله : رجل غاب وجعل دارا له في يد رجل ليعمرها فدفع إليه مالا ليحفظه . ثم فقد الدافع فله أن يحفظه وليس له أن يعمر الدار إلا بإذن الحاكم لأنه لعله قد مات ولا يكون الرجل وصيا للمفقود حتى يحكم بموته تجنيس من باب المفقود . وبهذا علم أن الوكالة تبطل بفقد الموكل في حق التصرف لا الحفظ ا ه . لكن رده المقدسي بأن ظاهر ما في التجنيس أنه إنما دفع المال ليحفظه ، وحينئذ فلا يدل على ما استنبطه . فلقائل أن يقول : لو دفعه ليعمر منه كان له ذلك وإنما امتنع لعدم إذنه . كذا في حاشية أبي السعود عن الحموي . أقول ، كيف يصح قوله كان له ذلك مع التعليل بأنه لعله قد مات وليس هذا وصية ؟ ثم لا يخفى أن أمره بتعمير الدار لا يخلو إما أن يكون من هذا المال المدفوع أو من مال آخر دفعه له أو من مال المأمور ، وعلى كل فقوله ليس له أن يعمر الدار الخ يدل على عزله في التصرف دون الحفظ فثبت ما قاله في البحر ، فتأمله منصفا . ولو قال المصنف في هذه الاعذار وتبطل لكان أولى . ووجهه أن التوكيل تصرف غيلا لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الامر وقد بطل بهذه العوارض . قال في اليعقوبية : ذكر موت الوكيل وقع في الهداية والكافي أيضا ، لكن كون الموت مبطلا لتصرف الوكيل ظاهر فلا فائدة له إلا لدفع توهم جريان الإرث وإن كان في غاية البعد . قوله : ( وجنونه مطبقا ) قيد به لان قليله بمنزلة الاغماء ، فكما لا تبطل الوكالة بالاغماء لا تبطل بقليل الجنون . حموي . قوله : ( بالكسر ) قال في المصباح : والعامة تفتح الباء على معنى أطبق الله عليه الحمى