responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 8


يقال : تركه هنا اعتمادا على ما مر . فتأمل . قوله : ( واختار في الهداية أنها غليظة ) فيه نظر . ونص ما في الهداية : ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى ا ه‌ . وعبارته في الدر المنتقى أحسن مما هنا ، حيث قال : ومختار السرخسي الخفة في الأخيرين ، وإن قال في الهداية بالغلظة في رواية ا ه‌ . وعبارته في باب الأنجاس هكذا : وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة ، رجح في البحر الأول ، وفي النهر الأوسط ا ه‌ . قوله : ( وحرمتها ) أي الأشربة الثلاثة السابقة . قوله : ( لان حرمتها بالاجتهاد ) حتى قال الأوزاعي بإباحة الأول والثالث منها . وقال شريك بإباحة الثاني لامتنان الله تعالى علينا بقوله : * ( تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ) * ( النحل : 76 ) وأجيب بأن ذاك لما كانت الأشربة كلها مباحة . وتمامه في الهداية ، وهذا بخلاف الخمر فإن أدلتها قطعية ، فلذا كفر مستحلها . قوله : ( نبيذ التمر والزبيب ) أي ونبيذ الزبيب . قال القهستاني : والتمر اسم جنس كما مر ، فيتناول اليابس والرطب والبسر ، ويتحد حكم الكل كما في الزاهدي ، والنبيذ يتخذ من التمر والزبيب أو العسل أو البر أو غيره ، بأن يلقى في الماء ويترك حتى يستخرج منه مشتق من النبذ وهو الالقاء ، كما أشير إليه في الطلبة وغيره ا ه‌ . ثم قال : فالفرق بينه وبين النبيذ بالطبخ وعدمه كما في النظم .
أقول : الظاهر أن قوله : وبين النبيذ سبق قلم ، والصواب وبين النقيع لان الضمير في بينه للنبيذ .
تأمل . قوله : ( إن طبخ أدنى طبخة ) وهو أن يطبخ إلى أن ينضج . شرنبلالية عن الزيلعي . وقيد به لان غير المطبوخ من الأنبذة حرام بإجماع الصحابة إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ، وقد ورد في حرمة المتخذ من التمر أحاديث وفي حله أحاديث ، فإذا حمل المحرم على النئ والمحلل على المطبوخ فقد حصل التوفيق واندفع التعارض . عيني ، والأحاديث الواردة كلها صحاح ساقها الزيلعي ، ووفق بما ذكر فراجعه .
قال الإتقاني : وقد أطنب الكرخي في رواية الآثار عن الصحابة والتابعين بالأسانيد الصحاح في تحليل النبيذ الشديد .
والحاصل : أن الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بدر كعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي مسعود رضي الله عنهم كانوا يحلونه ، وكذا الشعبي وإبراهيم النخعي . وروي أن الإمام قال لبعض تلامذته : إن من إحدى شرائط السنة والجماعة أن لا يحرم نبيذ الجر ا ه‌ .
وفي المعراج قال أبو حنيفة : لو أعطيت الدنيا بحذافيرها لا أفتي بحرمتها ، لان فيه تفسيق بعض الصحابة ، ولو أعطيت الدنيا لشربها لا أشربها لأنه لا ضرورة فيه ، وهذا غاية تقواه ا ه‌ . ومن أراد الزيادة على ذلك والتوفيق بين الأدلة فعليه بغاية البيان ومعراج الدراية . قوله : ( وإن اشتد ) أي وقذف بالزبد . قال في الرمز : ولم يذكر القذف اكتفاء بما سبق ا ه‌ . قوله : ( بلا لهو وطرب ) قال في المختار : الطرب خفة تصيب الانسان لشدة حزن أو سرور ا ه‌ . قال في الدرر : وهذا التقييد غير مختص بهذه الأشربة ، بل إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم ا ه‌ ط .

8

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست