responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 9


قلت : وكان ينبغي للمصنف أن يذكر التقييد بعدم اللهو والطرب وعدم السكر بعد الرابع ليكون قيدا للكل . قوله : ( فلو شرب ما يغلب على ظنه الخ ) أي يحرم القدر المسكر منه ، وهو الذي يعلم يقينا أو يغالب الرأي أنه يسكره كالمتخم من الطعام ، وهو الذي يغلب على ظنه أنه يعقبه التخمة . تتارخانية .
فالحرام : هو القدح الأخير الذي يحصل السكر بشربه كما بسطه في النهاية وغيرها ، ويحد إذا سكر به طائعا . قال : في منية المفتي : شرب تسعة أقداح من نبيذ التمر فأوجر العاشر لم يحد ا ه‌ . وقال في الخانية : وفيما سوى الخمر من الأشربة المتخذة من التمر والعنب والزبيب لا يحد ما لم يسكر ، ثم قال في تعريف السكران : والفتوى على أنه من يختلط كلامه ويصير غالبه الهذيان ، وتمام في حدود شرح الوهبانية . قوله : ( والثاني الخليطان ) لما روي أن ابن عمر سقاه لابن زياد ، وما ورد من النهي محمول على الابتداء أو على غير المطبوخ جمعا بين الأدلة . حموي . وبالأخير يحصل التوفيق بين ما فعله ابن عمر وبين ما روي عنه من حرمة نقيع الزبيب ب النئ كما أفاده في الهداية . قوله : ( من الزبيب والتمر ) أو البسر أو الرطب المجتمعين . قهستاني . قوله : ( إذا طبخ أدنى طبخة ) كذا قيده في المعراج والعناية وغيرهما ، والمفهوم من عبارة الملتقى عدم اشتراط الطبخ فيه ، فليتأمل . ثم هذا إذا لم يكن مع أحد المذكورات ماء العنب ، وإلا فلا بد من ذهاب الثلثين كما يأتي . قوله : ( وهو ما طبخ من ماء العنب ) أي طبخا موصولا ، فلو مفصولا : فإن قيل تغيره بحدوث المرارة وغيرها حل ، وإلا حرم وهو المختار للفتوى . وتمامه في خزانة المفتين . در منتقى .
وقيد بالعنب لان الزبيب والتمر يحلان بأدنى طبخة كما مر ، لكن الماء غير قيد ، لأنه لو طبخ العنب كما هو ثم عصر فلا بد من ذهاب ثلثيه بالطبخ في الأصح . وفي رواية : يكتفي بأدنى طبخة كما في الهداية .
وفيها : لو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر والعنب والزبيب لا يحل ما لم يذهب ثلثاه ، لان التمر وإن اكتفى فيه بأدنى طبخة فعصير العنب لا بد أن يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا ، وكذا إذا جمع بين عصير العنب ونقيع التمر . وفيها : ولو طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمر أو زبيب ، إن كان ما أنقع فيه شيئا يسير الا يتخذ النبيذ من مثله خل وإلا لا .
وفيها : والذي يصب عليه الماء بعدما ذهب ثلثاه بالطبخ حتى يرق ثم يطبخ حكمه كالمثلث ، بخلاف ما إذا صب على العصير ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل ، لان الماء يذهب أولا للطافته أو يذهب الماء منها فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب : أي فلا يحل . قوله : ( إذ قصد ) متعلق بيحل مقدرا ، وفي القهستاني : فإن قصد به استمراء الطعام والتقوى في الليالي على القيام ، أو في الأيام على الصيام ، أو

9

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست