responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 7


لان كلامه في الأشربة المحرمة وذكر منها الطلاء ، وفسره أولا بتفسير ثم بآخر وحكم بأنه الصواب ، فيتوهم أن المحرم هو المعنى الثاني دون الأول مع أن الامر بالعكس ، فالباذق والمنصف حرام اتفاقا .
والطلاء : وهو ما ذهب ثلثاه ويسمى المثلث حلالا إلا عند محمد كما سيأتي ، فلا يحرم منه عندهما إلا القدح الأخير الذي يحصل به الاسكار كما يأتي بيانه ، فنبه على أن مراد المصنف أن الذي يسمى الطلاء هو الذي ذهب ثلثاه ، وأن الأول حرام والثاني حلال . وبحث الشرنبلالي في هذا لتصويب بأن الطلاء يطلق بالاشتراك على أشياء كثيرة منها : الباذق والمصنف والمثلث وكل ما طبخ من عصير العنب ا ه‌ .
أقول : وفي المغرب : الطلاء كل ما يطلى به من قطران أو نحوه ، ويقال لكل ما خثر من الأشربة : طلاء على التشبيه حتى يسمى به المثلث . قوله : ( على التفسير الأول ) أما على الثاني فطاهر لحل شربه ، وعند محمد نجس كما يأتي . قوله : ( به يفتى ) عزاه القهستاني إلى الكرماني وغيره . قوله : ( وهو النئ من ماء الرطب ) هذا أحد الأشربة الثلاثة التي تتخذ من التمر ، والثاني النبيذ منه ، وهو ما طبخ أدنى طبخة ، وهو حلال ، والثالث الفضيخ : وهو النئ من ماء البسر المذنب ، مشتق من الضخ : بالضاد والخاء المعجمتين وهو الكسر ، سمي به لأنه يكسر ويجعل في حب ويصب عليه الماء الحار لتخرج حلاوته ، وحكمه كالسكر ، أفاده في النهاية . ولو قال المصنف : والثالث النئ من ماء التمر لشمل السكر والفضيخ ، فإن التمر اسم جنس يشمل البسر وغيره كما في القهستاني . تأمل . قوله : ( إذا اشتد الخ ) ذكره غيره لازم نظير ما مر لأنه سيأتي في كلام المصنف . قوله : ( نقيع الزبيب ) النقيع : اسم مفعول من المزيد أو الثلاثي . قال في المغرب : أنقع الزبيب في الخابية ونقعه : إذا ألقاه فيها ليبتل وتخرج منه الحلاوة . وقال ابن الأثير : إنه شراب متخذ من زبيب أو غيره من غير طبخ ، وإليه أشار في الصحاح والأساس ، فالأولى أن يقال : نقيع البسر والرطب والتمر والزبيب . قهستاني ملخصا . لكن أفاد الإتقاني : أن الرطب لا يحتاج إلى النقع في الماء : أي لان النقيع ما يكون يابسا ليبتل بالماء ، فلذا أفرد المصنف الرطب بالذكر . تأمل . قوله : ( بشرط الخ ) يغني عنه ما بعده نظير ما مر . قوله : ( إذا غلى واشتد ) أي ذهبت حلاوته وصار مسكرا وإن لم يقذف بالزبد خلافا للامام قوله : ( وإلا ) بأن بقي حلوا . قوله : ( وإن قذف حرم اتفاقا ) أي قليله وكثيره ، لكن لا يجب الحد إلا إذا سكر كما في الملتقى . قوله : ( وظاهر كلامه ) حيث لم يقل وقذف بالزبد . قوله : ( قولهما ) أي بعدم اشتراط القذف . قوله : ( وترك القيد ) وهو القذف . قوله : ( لأنه اعتمد على السابق ) أي لم يصرح به هنا اعتمادا على ما قدمه في تعريف الخمر .
تأمل . قوله : ( ومفاد كلامه ) حيث صرح بأن نجاسة الباذق كالخمر ، وسكت عن هذين ، ويبعد أن

7

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست