responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 794


والأصل في هذه المسائل : أن الوكيل باستيفاء عين حقه لم يكن توكيلا بالخصومة ، لان التوكيل وقع بالقبض لا غير ، ويمكن حصوله بلا خصومه فلا حاجة إلى جعله وكيلا بغير ما وكل به ، وإن وقع بالتملك كان وكيلا بالخصومة لان التملك إنشاء تصرف ، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد لأنه لا يمكن التحصيل إلا بها والخصومة من جملتها ، فالصاحبان جعلا الوكيل بقبض الدين وكيلا باستيفاء عين حقه حكما ، ولذا لو قبض أحد الشريكين شيئا من الدين كان للآخر أن يشاركه فيه ، ومعنى التملك ساقط حكما ، حتى كان له أن يأخذه بلا قضاء ولا رضا كما في الوديعة والغصب فلا ينتصب خصما كما في الوكيل بقبض العين وعنده الوكيل بقبض الدين وكيل بالتملك لان الديون تقضي بأمثالها ، لان المقبوض ليس ملكا للموكل بل بدل حقه ، إلا أن الشرع جعل ذلك طريقا للاستيفاء فانتصب خصما . تبيين ملخصا . قوله : ( فيملكها مع القبض اتفاقا ) فتسمع البينة عليه أن موكله سلم الشفعة أو أبرأ عن العيب وأن لهبة بعوض وأن حصته في القسمة . كذا ط . قوله : ( ابن ملك ) عبارته : أما وكيل القسمة ، بأن وكل أحد الشريكين رجلا بالقسمة مع شريكه فقال إن شريكي استوفي نصيبه وأنكر الوكيل فأقام الشريك البينة على الاستيفاء فإنها تقبل . وأما أخذ الشفعة ، بأن أقام المشتري البينة على الوكيل بأخذ الشفعة على أن الموكل سلمها تقبل لكونه وكيلا . وأما الرجوع في الهبة ، بأن أقام الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ عوضا أو أحدث فيه زياد تقبل . وأما الرد بالعيب ، بأن وجد المشتري بالمبيع عيبا فوكل رجلا بالرد به فقال البائع رضي المشتري بهذا العيب وأنكر الوكيل فأقام البائع البينة على الرضا تقبل كما في التاجية . ا ه‌ .
قال منلا مسكين : الوكيل بنقل المرأة والمملوك من بلد إلى بلد إذا أقامت المرأة بينة على الطلاق أو المملوك على العتاق لا تقبل على إثبات الطلاق أو العتاق وتقبل في قصر يد الوكيل حتى يحضر الغائب انتهى كما إذا أقام الخصم البينة أن الموكل عزله عن الوكالة فإنها تقبل في حق قصر اليد لا في حق ثبوت العزل استحسانا .
والقياس : أن يسلم إلى الوكيل لان البينة قامت لا على خصم فلم تعتبر . وجه الاستحسان أنه خصم في قصر يده لقيامه مقام الموكل فتقصر يده في القبض والتسليم فتقتصر يده . بحر . قوله :
( وكذا لا يقبض درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا ، فلو قبض شيئا دون شئ لم يبرأ الغريم من شئ . جامع الفصولين . لكونه مخالفا ، ولو استوفى جميعه بعد ، فلو هلك هلك عليه لمخالفته ، ويرجع الآمر على الغريم كما في المسألة السابقة .
وفي جامع الفصولين : وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز ، فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض ، فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل ا ه‌ .
قال في البحر : ولو احتال الطالب بالمال على آخر لم يكن للوكيل بالقبض أن يقبضه من المحتال عليه ولا من الأول ، وإن توى المال ورجع إلى الأول فالوكيل على وكالته ، وكذا لو اشترى الموكل بالمال عبدا من المطلوب فاستحق من يده أو رده بعيب بقضاء بعد القبض أو بغير قضاء قبل القبض أو بخيار

794

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست