responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 795


فالوكيل على وكالته ، وكذا لو كان قبض الدراهم فوجدها زيوفا ، ولو أخذ الطالب منه كفيلا لم يكن للوكيل أن يتقاضى الكفيل ، والمقبوض في يد الوكيل بمنزلة الوديعة ، ولو وجده الكفيل زيوفا أو ستوقة فرده فإنه ينبغي أن يضمن قياسا ، ولكن استحسن أن لا أضمنه انتهى . قوله : ( لان يده كيده ) وفي نسخة يديه لان يد الوكيل كيد الموكل ، وهذا هو الذي في المنح والبحر وغيرهما . وفي نسخة لان يده يد أمانة ولا يصلح تعليلا لما قبله ، وإنما يحسن لقوله فلا سبيل له على الوكيل . قوله : ( لا يجبر عليها ) ما لم يغب موكله ، فإذا غاب يجبر عليها لدفع ضرر كما تقدم نقله عن الأشباه . قوله : ( في الأشباه لا يجبر الوكيل الخ ) عبارتها : لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه إلا في ثلاث مسائل : إذا وكله بدفع عين ثم غاب ، أو ببيع رهن شرط فيه أو بعده في الأصح ، أو بخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه . والظاهر أنه أراد ، بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته لما في الأشباه ، فإن ما نقله من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب كما ذكرنا أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذ غاب المدعى عليه ، وقد تبع المصنف صاحب الدرر .
وقال في العزمية : لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح . ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها : يعني ما لم يغب موكله ، فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب الرهن بوضع عند عدل . اه‌ . وهذا أحسن مما قدمنا عن نور العين . تأمل . هذا ، ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه ، فإنه ذكر بعد قوله : لا يجبر عليها إلا إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه ، وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح . تأمل . قوله : ( كما مر ) أي عن الأشباه في شرح قوله والوكيل بقضاء الدين لا يجبر عليه . قوله : ( بخلاف الكفيل ) أي بالخصومة ويراجع تصويرها . ويمكن أن تصور بأن يكفل عن شخص بما ذاب عليه وأقر بخمسمائة وادعى الطالب ألفا فإنه يخاصم فيما يثبت على المديون . قوله : ( لا يسمع على الوكيل ) أي ويحكم بالمال على المدعى عليه ويتبع الدائن بدفعه . قوله : ( وصح إقرار الوكيل ) يعني إذا ثبت وكالة الوكيل بالخصومة وأقر على موكله سواء كان موكله المدعي فأقر باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه . درر .
وقال زفر : لا يصح ولا ينفذ عليه ، لأنه أتى بغير المأمور به لأنه مأمور بخصومة عنه في مجلس القاضي ، وما أتى به من الاقرار جواب فلا يصح ، وبه قالت الثلاثة ، وهو قول أبي يوسف أولا .
ولنا أن التوكيل صحيح فيدخل تحته بملك الموكل الجواب مطلقا ، ويراد بالخصومة مطلق الجواب عرفا لأنها سببها ، فذكر السبب وأراد المسبب وهو شائع . عيني . قوله : ( بالخصومة ) متعلق بالوكيل .

795

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 795
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست