غير ما وكل به . قوله : ( ووكيل قبض الدين يملكها ) أي الوكيل بقبض الدين يلي الخصومة مع المديون عند أبي حنيفة ، حتى لو أقيمت عليها البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده ، بخلاف العين . وقالا : لا يكون خصما ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، لان القبض غير الخصومة ، وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا به . بحر . والذي في جامع الفصولين في الفصل الخامس : ويوقف عندهما في الكل العين والدين . والحق أن قولهما أقوى ، وهو رواية عنه ، كذا في عدة وغيره . ا ه . ملخصا . ومثله في نور العين . لكن في تصحيح العلامة قاسم وعلى قول الإمام المحبوبي في أصح الأقاويل والاختيارات والنسفي والموصلي وصدر الشريعة : قيد بإقامة البينة عليه على استيفاء الموكل أو إبرائه ، لأنه لو ادعى دينا على الموكل وأراد مقاصصته به لا يكون الوكيل خصما عنه ، وهي واقعة الفتوى ، وكذلك لو ادعى المشتري على وكيل البائع في قبض ثمن المبيع عيبا وأراد رده عليه لا يكون خصما فيه كما يدل عليه الكلام الآتي ، وهي واقعة الفتوى أيضا . تأمله تفهم . والذي ذكره في المجتبى شرح القدوري كالصريح فيما قلناه ، فإنه قال : والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبي حنيفة ، فقوله فيه : أي في الدين يمنع كونه وكيلا بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعائه العيب في واقعتي الحال ، فتأمل ، أفاده الرملي . أفاد أيضا أنه يؤخذ من هذا أن الجابي يملك المخاصمة مع مستأجري الوقف إذا ادعوا استيفاء الناظر ، لان الناظر إذا أقام جابيا صار وكيلا عنه في القبض لما عليهم ، وهي واقعة الفتوى . ا ه . قال في البحر : من أحكامه : أي الوكيل بقبض الدين أنه يقبل قوله في دعوى القبض والهلاك في يده والدفع إلى موكله ، لكن في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق ، حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل فإنه لا يرجع الوكيل على موكله . قوله : ( خلافا لهما ) فلا تقبل البينة عليه باستيفاء الموكل أو إبرائه فلا يبرأ ، لكن تقصر يد الوكيل حتى لا يتمكن من قبضه ، بل يوقف الامر إلى حضور الغائب . ولأبي حنيفة أنه وكله بالتملك لان الديون تقضى بأمثالها ، إذ قبض الدين نفسه لا يتصور إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه ، وإنما كان كذلك لئلا يمتنع قضاء ديون لا يجوز الاستبدال بها كبدل السلم والصرف فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب ، وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الاخذ هنالك ، إذ الوكيل بأخذ الشفعة خصم في الاثبات ، ولا يصير خصما فيما إذا ادعى عليه تسليم الآخر لما فيه من إبطال حق الموكل ، لكن المعتمد أنه ينتصب خصما وتسمع عليه البينة . وتوضيحه في البحر . قوله : ( لو وكيل الدائن ) أي موضع الخلاف بين الامام والصاحبين في وكيل الدائن . قوله : ( ولو وكيل القاضي ) يعني إذا وكله القاضي بقبض ديون الغائب كما تقدم في باب المفقود . قوله : ( كوكيل قبض العين ) فإنه لا يلي الخصومة لأنه أمين محض فأشبه الرسول ، حتى لو وكله بقبض عبده فبرهن ذو اليد أن الموكل باعه إياه وقف الامر حتى يحضر الغائب استحسانا .