responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 755


إذ هو حاضر ، فيجعل تصادقهما بمنزلة استثناء عقد في الحال ، وفي المسألة الأولى هو غائب فاعتبر الاختلاف .
والحاصل : أن التصحيح قد اختلف ، فصحح قاضيخان عدم التحالف تبعا للفقيه أبي جعفر ، وصحح في الكافي التحالف تبعا للهداية بناء على أن قول الهداية وهو أظهر بمعنى أصح . ونص محمد في الجامع الصغير أن القول للمأمور بيمينه ، فمنهم من نظر إلى ظاهره فنفى التحالف ، ومنهم من قال إنه أراد التحالف لكنه اكتفى بذكر يمين الوكيل لأنه مدع ، ولا يمين عليه إلا في صورة التحالف فهو المقصود ، لولا ذلك لكن القول للآمر لانكاره فيأخذ المبيع بما حلف عليه ، ولم يذكر يمين الوكيل . كذا ذكروا .
واستشكل الزيلعي قول من قال إن مراده التحالف الخ بأنه وإن كان يدل على ما ذكروا من حيث المعنى لكن لفظه لا يدل على ذلك ولا على الأول ، فإن قوله إن القول للمأمور بيمينه يدل على أن المأمور يصدق فيما قال ، وفي التحالف لا يصدق واحد منهما ، ولو كان مراده التحالف لما قال ذلك . قال المحبوبي قد شرح الجامع الصغير : وهذا فيما إذا اتفقا أنه أمره بالشراء بألف ، فلو قال أمرتك بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول للآمر بيمينه لأنه الآمر فيه يستفاد ويلزم العبد المأمور لمخالفته ، وإن برهنا فالبينة بينة الوكيل لكثرتها . كذا في النهاية والدراية .
قيل : يرد على ظاهره أن وضع المسألة فيما إذا لم يسم عند التوكيل الثمن ، فكيف يقول المحبوبي هذا إذا تصادقا على الثمن عند التوكيل ؟ وأجيب بأن التصادق في الثمن يخالف التحالف فيه ، فيصور بأن يتفقا على تسمية ثمن معين وبأن يتفقا على عدم تسميته أصلا . وبالجملة فالتصادق على الثمن من حيث تسميته ومن حيث عدم تسميته ، والثاني هو المراد في قول المحبوبي . كذا في المقدسي . قال في البحر : ولم يذكر ما إذا كانت قيمتها بينهما . ا ه‌ .
أقول : والذي يفهم من عبارة ابن الكمال في الاصلاح : فإن أعطاه الألف صدق هو إن ساواه وإلا فالآمر ، وإن لم يكن أعطاه الألف وساوى أقل منه صدق الآمر ، وإن ساواه تحالفا . قوله : ( فوقوع الاختلاف في الثمن ) أي الحكمي لان بينه وبين الموكل مبادلة حكمية .
وفي الجامع : دفع إليه ألفا يشتري له أمة وأمره أن يزيد من عنده إلى خمسمائة فشرى أمة وقال شريتها بألف وخمسمائة وقال الآمر بألف ، فإن برهن أحدهما قضى ببينته ، وإن برهنا قضى ببينة الوكيل ، وإن لم يكن لأحدهما بينة حلف كل على دعوى صاحبه ويبدأ بيمين الموكل ، فإذا حلفا صارت الأمة أثلاثا ثلثاها للموكل وثلثها للوكيل .
فرع : في التتارخانية : دفع له ألف درهم وأمره أن يشتري بها عبدا بعينه فشراه ودفعه ثم اشتراه الوكيل من البائع فزاده ثوبا وقبله ، قيل يقسم الألف على قيمة العبد وقيمة الثوب ، فما أصاب الثوب لزم المشتري رده للموكل فكأنه شراه مع ثوب بألف ، فالعبد نافذ على الآمر والثوب على المشتري بحصته . قوله : ( ولو اختلف في مقداره ) أي في تسمية مقداره : أي الثمن كما دل عليه التصوير ، وهنا اتفقا على بيان شئ لكن الاختلاف في المقدار ، بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شئ من الثمن .

755

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 755
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست