responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 756


واعلم أن كل الاختلاف السابق إنما هو في الثمن ، فالأولى الاظهار فيقول : ولو اختلفا في مقدار الثمن عند الآمر ، وما في الزيلعي سهو كما علمته ، ونبه عليه في البحر بقوله : وقولي هنا إنهما اتفقا على عدم تسمية الثمن أولى من قول الزيلعي ، وهذا فيما إذا اتفاق على أنه أمره أن يشتري له بألف ، إذ المسألة إنما فرضها المؤلف وغره فيما إذ لم يسم ثمنا فهو سهو ، والله سبحانه وتعالى أعلم ا ه‌ . قوله : ( فالقول للآمر بيمينه ) لان ذلك يستفاد من جهته فكان القول قوله ، ويلزم العبد المأمور لمخالفته . قوله : ( لأنها أكثر إثباتا ) أنث الضمير باعتبار كون البرهان بينة . قوله : ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر ، والمراد به قريب ذو رحم محرم منه . قوله : ( فالقول له ) أي للآمر . قوله : ( ويكون الوكيل مشتريا ) هذا يفيد أن الولاء للوكيل . قوله : ( بخلاف البيع ) فإنه يبطل ويبقى على ملك الموكل . قوله :
( ولو أمره عبد ) الأولى حذفه لأنه أوجب ركاكة لفظية فإن المقصود أن العبد أمر رجلا أن يشتريه من سيده . قوله : ( بكذا ) أي بألف مثلا وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد . قوله : ( ودفع المبلغ ) فإذا لم يدفعه عتق على ألف وهي واحدة . قوله : ( عتق على المال ) لان بيع العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الاعتاق ببدل نصار كأنه اشترى نفسه لنفسه . قوله : ( وكان الوكيل سفيرا ) فلا ترجع الحقوق إليه ، والمطالبة بالألف الأخرى على العبد لا على الوكيل هو الصحيح .
قال في البحر : فصار كأنه اشترى نفسه بنفسه ، وإذا كان إعتاقا أعقب الولاء ، وإن لم يبين للمولى فهو عبد للمشتري لان اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يبين فيحافظ عليه ، بخلاف ما لو وكله غير العبد أن يشتريه له فإنه يصير مشتريا للآمر ، سواء أعلم الوكيل البائع أنه اشتراه لغيره أو لم يعلمه ، وهنا ما لم يعلمه أنه يشتري للعبد لا يصير مشتريا للعبد لان ثمة على نمط واحد ، لأنه في الحالين شراء وفي الحالين المطالبة متوجهة إلى الوكيل فلا يحتاج إلى البيان . أما هنا هنا أحدهما إعتاق معقب للولاء ولا مطالبة على الوكيل والمولى عساه لا يرضاه ويرغب في المعاوضة المحضة فلا بد من البيان ا ه‌ بتصرف . قوله : ( والألف للسيد فيهما ) أي في صورتي ما إذا قال لنفسه أو لا .
قوله : ( وعلى العبد ألف أخرى في الصورة الأولى بدل الاعتاق ) قال الامام قاضيخان في الجامع الصغير : وفيما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشتريه العبد هل يجب على العبد ألف أخرى ؟ لم يذكر في الكتاب . ثم قال : وينبغي أن يجب لان الأول مال المولى فلا يصح بدلا من ملكه . كذا في النهاية .
قوله : ( فلا يصلح بدلا ) أي لا بدلا عن العتق في الصورة الأولى ولا عن المبيع في الصورة الثانية ، وحيث استحق البدل وجب بدل العتق على العبد وبد المبيع على المشتري .

756

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 756
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست