responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 754


المديون قد برئت ذمته بذلك ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن اليمين لزمه المال المدعى ، وإن أقام بينة على الدفع جاز واندفعت عنه اليمين ، ولو أن الورثة في صورة إنكار القبض والدفع حتى أرادوا الرجوع على المديون أقام المديون بينة أنه دفع المال للوكيل حال حياة الموكل اندفعت دعواهم عليه ، ثم إذا أرادوا تحليف الوكيل على الدفع لهم ذلك ، لان الثابت بالبينة كالثابت عيانا فكان قبضه معاينا دون دفعه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل لزمه دعواهم ، ولو لم يقم المديون بينة على الدفع للوكيل وأراد تحليف الورثة على نفي العلم بالدفع للوكيل يحلفون ، فإن حلفوا ثبت عليه المدعى ، وإن نكلوا لزمهم دعواه وهو الدفع . ثم إذا ثبت الدفع للوكيل بنكولهم وكذبوه في الدفع للموكل لهم تحليفه على دفعه له ، فإن حلف برئ ، وإن نكل لزمه دعواهم .
والحاصل : أنه متى ثبت قبض الوكيل الدين من المديون بوجه من الوجوه كان القول قوله بيمينه في الدفع لأنه صار بعده مودعا ، والقول قوله في الدفع . وقد ظهر من هذا أنه ينتصب خصما للورثة ، حتى إذا أقام عليهم بينة بالدفع للميت جاز واندفعت خصومتهم عن المديون ، فإذا صدقوه في القبض منه والدفع أو نكلوا عن اليمين على نفي العلم كما شرحنا ثبت عليهم بالدفع واندفعوا عن الوكيل والمديون . وإنما قلنا بأن له أن يحلف الوكيل على الدفع لأنه مصدق له في القبض لا في الدفع ، ولما دفع المال للورثة ثانيا صار أحد المالين له فانتصب الوكيل خصما له فيما قبضه ، ولتحليفه فائدة وهو أنه ربما ينكل عن اليمين أو يقر بعد الدفع فيرد المدفوع لربه ، وهذا يعلم من مسائل ذكرت في دعوى المديون لايفاء الدين في جواب الوكيل بقبض الدين ، فراجع تلك المسائل وافهم العلة يظهر لك الحكم ، والله تعالى أعلم . كذا حرره بعض الفضلاء . ا ه‌ .
وتكلم الشرنبلالي على عبارة الأشباه كلاما طويلا حرره في رسالة حافلة ، وكذا المقدسي ، ورسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال فراجع ذلك إن شئت . وسيأتي في كتاب العارية من كلام المصنف والشارح في هذا البحث بما لا مزيد عليه فراجعه إن شئت . قوله : ( وإن كان قيمته ألفا فيتحالفان ) أي في صورة ما إذا لم يدفع الألف فإنه إنما يكون أمينا حيث دفع إليه المال في المال المدفوع إليه فكان القول له بيمينه ليبرئ نفسه عن الضمان ، ومع عدم الدفع ليس معه شئ هو أمين فيه إنما يريد الرجوع على الآمر وهو بالنسبة إليه بمنزلة البائع منه لأنه أصيل في الحقوق كما تقدم ، وعند اختلاف البائع والمشتري في الثمن يتحالفان ، فكذا هذا . قوله : ( ثم يفسخ العقد ) أي الذي جرى بينهما حكما . قوله : ( فيلزم المبيع المأمور ) أي في الصورتين كما في الزيلعي . قوله : ( من غير بيان ثمن ) فإن بعد القبض كان القول قول المأمور بيمينه لأنه أمين يريد إبراء نفسه من الضمان .
فإن قلت : كيف يتصور بعد القبض من غير بيان ثمن ؟
قلت : بأن يدفع له مقدارا من المال فيقول له اشتر لي عبدا وادفع من هذا المال ثمنه ولم يبين مقدار ما يدفع ، وإن كان قبل القبض يتحالفان ولا عبرة بتصديق البائع ، لان قوله لا ينفذ على الآمر ولو كان معه شاهد آخر لأنه لا يصلح من يكون شاهدا على فعل نفسه . قوله : ( على الأظهر ) وهو قول أبي منصور وعليه المعظم ، لان البائع بعد استيفاء الثمن أجنبي عنهما وقبله أجنبي عن الموكل إذ لم يجر بينهما عقد فلا يصدق عليه فبقي الخلاف فيتحالفان ، وقيل لا تحالف لأنه ارتفع الخلاف بتصديق البائع

754

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 754
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست