responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 753


بالاختلاف بين الوديعة والدين كما في الولوالجية أ ه‌ . وقوله إلا الوكيل بقبض الدين الخ ، وقيل عليه ليس لهذا الاستثناء الذي ذكره أصل بل هو مخالف لما صرحوا به ، وقد اغتر بظاهر عبارة المصنف بعض المفتين فأفتى بأنه لا يقبل قول الوكيل المذكور إلا ببينة .
وتقرير الكلام بما يدفع الشبهة والأوهام أو الوكيل إما أن يكون وكيلا بقبض دين ثابت لموكله في ذمة غيره ، أو دين استقرضه الموكل بنفسه ووكله في قبضه من غيره ، وإذا ادعى الوكيل إيصال ما قبضه لموكله ، إما أن يكون دعواه في حياة موكله أو بعد موته ، وفي كل منهما يقبل قول الوكيل بيمينه لبراءة ذمته ، ودعواه هلاك ما قبض في يده كدعواه الايصال لبراءة ذمته في كل حال . وأما سراية قوله على موكله ليبرأ غريمه فهو خاص بما إذا ادعى الوكيل حال حياة موكله بالقبض ، وأما بعد موته فلا يثبت به براءة الغريم إلا ببينة يقيمها أو تصديق الورثة على قبض الوكيل أو أنكروا إيصاله لموكله .
وأما الوكيل بقبض ما استدانه الموكل فلا يسري قوله على موكله حال حياته إذا أنكر قبضه على المفتى به كما بعد موته فلا بد من البرهان ، وهذه عبارة الولوالجية تفيد ما قدمناه ، قال : ولو وكله بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل : قبضت في حياته وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت إليه صدق ، ولو كان دينا لم يصدق ، لان الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه : أي استئناف سببه على طريق مجاز الحذف ، لكم من حكى أمرا لا يملك استئنافه : إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق ، وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه يصدق ، والوكيل يقبض الوديعة فيما حكي يوجب الضمان على الموكل وهو ضمان مثل القبوض فلا يصدق أ ه‌ . وقوله : وقد ذكره في الأمانات .
أقول : وكذا في المداينات ، وقد حصل الاشتباه بنقل المصنف تلك العبارة عن الولوالجية في ثلاثة مواضع مختصرة لا على الوجه الأكمل هنا ، وقد علمت ما فيه .
وفي كتاب الأمانات حيث قال : كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله كالمودع إلى قوله إلا الوكيل بقبض الدين .
وفي كتاب المداينات حيث قال : تفرع على أن الديون تقضي بأمثالها مسائل : منها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبض في حياته ودفعه إليه فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة ، لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت ، بخلاف الوكيل بقبض العين ا ه‌ . فقد حصل الاشتباه بقوله لا يقبل قوله إلا ببينة هل النفي عام في حقه وحق موكله أو المنفي ثبوت الدين على الآمر فقط لا براءة الوكيل بالقبض بقوله : قبضت في حياته ودفعت له ؟ وقد علم ما هو الصواب أ ه‌ . وقوله : لم يصدق : أي في قوله : قبضت ودفعت : يعني بالنسبة إلى المديون لا بالنسبة إلى نفسه ، إذا لم يصدق ترجع الورثة على المديون ، فإن صدق المديون الوكيل في الدفع فلا يمين عليه ، ولا يرجع المديون عليه لأنه أقر بأنه أوصل الحق إلى مستحقه ، وأن رجوع الورثة بطريق الظلم والمظلوم لا يظلم غيره ، وإن كذبه في الدفع يحلف ، إذ الضابط أن كل من أقر بشئ لزمه يحلف إذا هو أنكره ، ولو أقر بأن المال موجود عنده لم يدفعه أخذه منه ، فإذا حلف برئ لأنه بالنسبة إليه مودع والقول قوله في براءة نفسه ، وإنما كان مودعا لأنه مصدق له في الوكالة والقبض بطريق الوكالة وبذلك صار المال في يده أمانة كما صرحوا به في كتاب الوكالة ، وإن نكل عن اليمين رجع عليه ، وإن صدقه الورثة في القبض وكذبوه في الدفع فالقول قوله بيمينه ، لأنه بالقبض صار المال في يده وديعة ، فتصديقهم له فيه اعتراف بأنه مودع وأن

753

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 753
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست