responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 748


أسلم الدين الذي لي عليك إلا فلان جاز وإن لم يعين فلانا لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان .
قوله : ( أو يصرفه ) أي يعقد عقد الصرف ، بأن أمره أن يصرف ما عليه من الدين إذا كان دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم مثلا . وأصله أن التوكيل بالشراء إذا أضيف إلى دين لا يصح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا . وعندهما يصح كيفما كان .
لهما أن النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كان أو دينا ، ولهذا لو اشترى شيئا بدين للمشتري على البائع ثم تصادقا أن لا دين يبطل الشراء ويجب عليه مثله فإذا لم تتعين صار الاطلاق والتقييد به سواء كما في غير الدين ، وقول العيني : ولهذا لو اشترى شيئا بدراهم على المشتري الخ تبع فيه الزيلعي . وصواب العبارة بدين للمشتري على البائع كما ذكرنا .
ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن النقود تتعين في الوكالات ، ولهذا لو قيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة ، فإذا تعينت فيها كان هذا تملكي الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز إلا إذا وكله بقبضه له ثم لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا ، كما إذا اشترى بدين على المشتري أو يكون أمرا بصرف مالا يملك إلا بالقبض قبله وذلك باطل كما إذا قال أعط ما لي عليك من شئت بخلاف ما إذا عين البائع لأنه يصير وكيلا عنه بالقبض ثم بتملكه ، وبخلاف ما إذا أمره بالتصديق لأنه جعل ماله لله تعالى وهو معلوم . وأما مسألة التصادق بأن لا دين عليه بعد الشراء به فلان النقود لا تتعين في البيع دينا كان أو عينا ، فإذا لم تتعين لا يبطل البيع ببطلان الدين بخلاف الوكالة فإن النقود تتعين فيها . وفي النهاية أن النقود لا تتعين في الوكالة قبل القبض بالاجماع ، وكذا بعده عند عامتهم ، وعزاه إلى الزيادات والذخيرة ، فعلى هذا لا يلزمهما ما قاله أبو حنيفة زيلعي ، والمراد بالمشتري في قوله كما إذا اشترى بدين على غير المشتري هو الوكيل أبو السعود عن شيخه . قوله : ( بناء على تعيين النقود في الوكالات عنده ) بدليل أن الآمر لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها ثم استهلكت العين أو سقط الدين بطلت الوكالة كما تقدم قريبا . قوله : ( في المعاوضات ) عينا كنت النقود أو دينا . قوله : ( عندهما ) قال في البحر : تنبيه في حكم النقود في الوكالة ففي بيوع خزانة المفتين : ولو قال لغيره اشتر لي بهذه الألف الدراهم جارية فأراه الدراهم ولم يسلمها إلى الوكيل حتى سرقت ثم اشترى جارية بألف لزمت الوكيل ، والأصل أن الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف وكذا بعده على الأصح .
وفائدة النقد والتسليم على الأصح شيئان : أحدهما توقف بقاء الوكال ببقاء الدراهم المنقودة .
والثاني قطع الرجوع على الموكل فيما وجب للوكيل على الموكل بالثمن ، ولو كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل فسرقت من يده لا ضمان عليه ، فإن اشترى بعد ذلك نفذ الشراء عليه ، وإن هلكت بعد الشراء فالشراء للموكل ويرجع بمثله ، فإن اختلفا في كون الهلاك قبله أو بعده فالقول للآمر مع يمينه انتهى . ونقل مثله في نور العين في الفصل السابع عشر . ونقل فيه قبله ما نصه شيخ : يتعين النقدان في التبرعات كهبة وصدقة ، والنفوذ تتعين في الشركات والمضاربات والوكالات بعد التسليم إلى هؤلاء لكونها أمانة وقبل التسليم لا تتعين وجيز .
النقدان لا يتعينان في المعاوضات وفسوخها وإن عينت حتى لا يستحق عينها ، وللمشتري أن يمسكها ويرد مثلها ، ويتعينان في الغصوب والأمانات والوكالات والشركات ونحوها انتهى .

748

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست