responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 747


والكثير . ا ه‌ . قوله : ( صح ) لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء إلى آخر ما تقدم . قوله : ( لا يلزم الآمر ) لمخالفته إلى ضرر لأنه حيث عين الألف لهما والحال أن قيمتهما سواء فقد عين الصنف لأحدهما ، بخلاف ما لو شرى بالأقل فإنه خلاف إلى خير فلا يضر كما مر . قوله : ( من المعينين مثلا ) أي أو الجماعة ، وليس المراد غير المعينين أيضا لعدم تأتي ذلك فيه . قوله : ( قبل الخصومة ) أما إذا اختصما وفسخ العقد فلا يعود صحيحا لان المفسوخ لا يرجع إلى الجواز . قوله : ( لحصول المقصود ) وهو تحصيل العبدين . قوله : ( وجوزه الخ ) فيجوز شراء أحدهما بغبن يسير عندهما . قوله : ( بشراء شئ معين ) لا حاجة لقوله معين لقول المتن وعينه مع أنه يوهم اشتراط تعيينه مع تعيين البائع وليس كذلك ، بل تعيين البائع يغني عنه كما صرح به المصنف بقوله أو عين البائع . قوله : ( أو عين البائع صح ) أي على الآمر ولزمه قبضه ، وإن مات قبل القبض عند المأمور مات على الآمر لان البائع يكون وكيلا على الآمر في قبض الدين ثم يتملكه ، بخلاف ما إذا وكله بشراء عبد معين فاشترى لا يكون للآمر بل ينفذ على المأمور ، حتى لو مات عند المأمور مات من مال المأمور ، فإن قبضه الآمر فهو له أبو السعود . قوله : ( وجعل البائع وكيلا بالقبض ) راجع إلى الصورتين . قوله : ( غير معين ) أي من مبيع وبائع . قوله : ( لان توكيل المجهول باطل ) هذا تعليل غير الآتي له من قوله بناء الخ على أنه جار فيما ذكره لان البائع قد يكون مجهولا في الصورة الأولى ، فالأولى الاقتصار على ما يأتي ط .
والأصل أنه لا يصح تمليك الدين من غير من عليه الدين إلا إذا وكل بقبضه وأن الدراهم والدنانير يتعينان في الوكالات فلما أمره بالشراء بدين له عليه ، فإن كان المبيع معينا تعين البائع ضرورة ، لأنه إنما يبيعه مالكه وإن كان المبيع معينا كان بائعه معينا ، وكذا لو عين البائع مثال الأول إذا قال له اشتر فلانا العبد فإن بائعه مالك العبد . ومثال الثاني اشتر لي عبد فلن ، وفي الحالين البائع معلوم فكأنه وكله بقبض الدين الذي على الوكيل المجهول ثمنا فجاز تمليك الدين منه وكان الشراء بذلك الدين وكان موافقا للموكل بالثمن الذي عينه له لأجل شراء العبد مثلا ، وإذا كان المبيع غير معين ولم يكن بائعه معينا لم يمكن أن يكون وكيلا بقبض الدين فلم يصح الشراء منه بذلك الدين ، فلو تم العقد لكان مخالفا للآمر في الثمن الذي عينه له وهو الدين ، لان البائع لا يصح أن يكون وكيلا بقبضه لان توكيل المجهول باطل . وعندهما صح البيع لان الدراهم والدنانير في المعاوضات لا تتعين والوكالة منها فصح الشراء ، والحقوق ترجع إلى العاقد فيلزمه ثمن المبيع ويرجع به على آمره فيلتقيان قصاصا بالدين الذي له عليه . قوله : ( وإلا يعين ) أي وإن لم يعين المبيع ولا البائع . قوله : ( فهلاكه عليه ) أي إذا لم يقبضه الآمر ، وإن قبضه الآمر فهو بيع له بالتعاطي . قوله : ( خلافا لهما ) فقالا يلزم الآمر إذا قبضه المأمور بحر : أي في الوجهين كنز ، يعني بهما ما إذا كان العبد المأمور بشرائه معينا أو غير معين أبو السعود . قوله : ( وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه ) أي يعقد عقد السلم ، بأن قال

747

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 747
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست