responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 746


ونقل في البزازية : وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى من قطعت يده نفذ على الموكل عند الامام ، ولا يخفى أنه مقيد ببيان النوع أو الثمن وإلا لم تصح الوكالة ، وتقدم متنا أيضا : لو وكله بشراء شئ بغير عينه فالشراء للوكيل إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله تأمل . قال بعض ح الفضلاء : إنما قيدت المتون بالمعينين ليعم الشئ الدور والعبيد وغيرهما . وأما لو تركوه وقد صرحوا بعدم ذكر الثمن فلربما يتوهم أنه لا يجري في العبيد والدور لأنهما إذا لم يعينا ولم يذكر لهما ثمن لم يدخلا لعدم صح الوكالة بهما حينئذ ، ومن غفل عن هذا قال ما قال ، فقوله أو غير معينين يحمل على جهالة النوع ، وقوله إذا نواه للموكل يغني عنه له . ا ه‌ . قوله : ( وإن لم يوجد الخ ) هو أحد أقوال ثلاثة تقدمت في أول كتاب البيوع . قوله : ( إذا نواه للموكل ) قيد في غير المعينين : أي إنما يقع الشراء للموكل في غير المعينين إذا نواه له ، وكذا يقال فيما إذا دفع الثمن من مال الموكل على ما تقدم . قوله : ( كما مر ) أي قريبا في قوله وأن يغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل . قوله : ( أو بزيادة يسيرة يتغابن الناس فيهما ) أي وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين . وما لا يدخل تحت تقويم المقومين فاحش ، لان القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد فتعذر فيما يشتبه لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه ، ولا يعذر فيما لا يشتبه لفحشه ولا مكان الاحتراز عنه لأنه لا يقع في مثله عادة إلا عمدا ، وقيل حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة ، وفي الحيوان عشر القيمة ، وفي العقار خمس القيمة ، وفي الدراهم ربع عشر القيمة لان الغبن يحصل لقلة الممارسة في التصرف فلما كانت الممارسة فيه أقل كان الغبن فيه أكثر فيعفى عن التفاوت بحسب الممارسة ، والصحيح الأول .
وفي النهاية : جعل هذا القدر معفوا عنه أو هو خلاف ما ذكره صاحب الهداية والكافي ، وقيل لا يتحمل الغبن اليسير أيضا وليس بشئ هذا كله إذا كان سعره غير معروف بين الناس ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين ، وأما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز والجبن لا يعفى فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا كذا ذكره الزيلعي . قوله : ( صح ) لان التوكيل مطلق غير مقيد بثمن مقدر عيني أي مطلق عن قيد اشترائهما متفرقين أو مجتمعين فيجري على إطلاقه أبو السعود . قوله : ( عن الآمر ) أي ويقع له لأنه قابل الألف بالعبدين وقيمتهما سواء فتنقسم عليهما نصفين دلالة فيكون أمرا بشراء كل واحد منهما بخمسمائة ضرورة ، فالشراء بخمسمائة موافقة ، وبأقل منها مخالفة إلى خير ، وبأكثر منها إلى شر ، فلا يلزم الموكل إلا أن يشتري الباقي بما بقي من الألف قبل أن يختصما استحسانا ، لان غرضه المصرح به تحصيل العبدين بالألف وقد حصل وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصريح يفوتها فلا تعتبر معه .
زيلعي . قوله : ( فاشترى الخ ) حاصله أن الوكيل بشراء جملة له شراء كلها أو بعضها مما لا يتعيب بالقسمة ولا تعيبه الشرك بثمن المثل بالغبن اليسير عند عدم تعيين الثمن . قوله : ( بخلاف وكيل البيع ) فله أن يبيع بغبن فاحش عند الامام . حموي . والفرق كما في الزيلعي أن الوكيل بالشراء لشئ بعينه لا يكون له أن يشتريه بغبن فاحش وإن كان لا يملك شراءه لنفسه لأنه بالمخالفة فيه يكون مشتريا لنفسه فكانت التهمة فيه باقية ، بخلاف الوكيل بالبيع لأنه لا تهمة فيه لعدم احتمال الشراء لنفسه فيجوز بالقليل

746

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست