responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 745


فإن قلت كيف يتأتى هذا والوكيل بشراء شئ بعينه لا يشتريه لنفسه فهو غير قادر على مخالفة الموكل كما تقدم ، ويجاب بأنه يمكن أنه فعل ذلك بحضرته أو بمخالفته بما عينه من الثمن أو شراه بعرض أو لعله محمول على ما إذا أنكر الامر الشراء أصلا وربما يرشد إلى هذا عبارة التبيين والدر قوله إنه ينكر الرجوع عليه بالثمن والقول للمنكر . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا . قوله : ( للتهمة ) فإنه يحتمل أنه اشتراه لنفسه فلما رأى الصفقة خاسرة أراد إلزامه للموكل . قوله : ( خلافا لهما ) الخلاف فيما إذا كان منكرا حيا والثمن غير منقود فقط ، ولا يوهم أن خلافهما في الصورتين الداخلتين تحت إلا مع أن خلافهما فيما ذكرنا . فعلم مما تقرر أن صورة المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبد وعمم الشارح في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا ، فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاد عليها بيان ما إذا كان حيا ، وحينئذ فلا خطأ في حق من أفاد الجواب وزاد عليه كما قدمناه . قوله : ( الامر ) على وزن نصر مصدر أمر يأمر . قوله : ( ولغا إنكاره الامر لمناقضته الخ ) أي لان قوله يعني لعمرو إقرار منه بأنه وكله ، فإن أنكر الوكالة بعده صار تناقضا فلا يسمع قوله فيكون العبد للموكل وهذا معنى قوله ولغا : أي بطل إنكاره مع إنكاره . قوله :
( بتوكيله ) متعلق بالاقرار . قوله : ( بقوله بعني ) بدل من قوله بتوكيله وهو تصوير للاقرار ، ودلت المسألة على أن بعني لفلان ليس إضافة إلى فلان وإلا كان عقد فضولي ، لان قوله لفلان يحتمل أن يكون لشفاعة فلان . ا ه‌ . وصورة الإضافة أن يقول بع عبدك من فلان كما في الفتح من الفضولي ط . قوله :
( إلا أن يسلمه المشتري ) أي القائل بعني هذا لعمرو ، وقوله إليه : أي إلى عمرو قيد بالتسليم لان عمرا لو قال أجزت بعد قوله لم آمره لا يعتبر والعبد للمشتري لان العقد نافذ على المشتري والإجازة إنما تحلق الموقوف لا الجائز معراج . قوله : ( للعرف ) أي ولوجود التراضي به ، وهو المعتبر في باب المعاوضات المالية لقوله تعالى : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) * ( النساء : 29 ) . منح .
أقول : وتكون العهدة على المشتري الذي هو عمرو بتسليم الثمن . قوله : ( معينين أو غير معينين ) قال في البحر : ولم يذكر الشارحون فائدة التقييد بالمعينين ، والظاهر أنه اتفاقي فغير المعين كالمعين إذا نواه للموكل أو اشتراه له . ا ه‌ . وتبعه بعضهم كالحموي والشارح وغيرهما .
قال العلامة أبو السعود : وأقول دعوى أن التقييد اتفاقي غير مسلم لأنه عند عدم التعيين يبطل التوكيل لعمد تسمية الثمن أو ما يقوم مقامه من بيان النوع كالتركي والحبشي ، فهذا غفلة عن قول المصنف فيما سبق قريبا أمره بشراء دار أو عبد جاز إن سمي ثمنا وإلا فلا . ا ه‌ .
أقول : بيان الثمن أو النوع لا يخرجه عن كونه غير معين ، وقد قدم المؤلف أن الإضافة إلى المالك مثل جارية فلان لا تعينه .

745

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست