responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 744


أبي السعود ، لان العبد المأمور بشرائه إما أن يكون معيبا أو غير معين ، وكل على وجهين : إما أن يكون الثمن منقودا أو غير منقود ، وكل وجه على وجهين : إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا .
ثم قال : فحاصله أن الثمن إن كان منقودا فالقول للمأمور في جميع الصور ومنها حالة الهلاك والتعيب ، وإن كان غير منقود ينظر ، فإن كان الوكيل لا يملك الانشاء بأن كان ميتا فالقول للآمر ، وإن كان يملك الانشاء فالقول للمأمور عندهما . وكذا عند أبي حنيفة في غير موضع التهمة ، وفي موضع التهمة القول للآمر . ا ه‌ فلا فرق عندهما في أن القول للمأمور إذا كان يملك الانشاء بين أن يكون الموضع موضع تهمة أو لا .
فإن قلت بماذا تثبت التهمة ، قلت بالرجوع إلى أهل الخبرة ، فإن أخبروا أن الثمن يزيد على القيمة زيادة فاحشة تثبت وإلا فلا .
أقول : ولعل المراد بموضع التهمة ما إذا كان بعد التعيب فتأمل . قوله : ( فهلك ) الصواب إسقاطه لمنافاته لقوله الآتي وهي حي كما في الشرنبلالية ، لكنه تبع فيه صاحب الدرر وصدر الشريعة .
قوله : ( وهو حي قائم ) لا حاجة إليه أيضا لان المأمور يدعي هلاكه فكيف يقال وهو حي ، فالقول للمأمور ، إلا أن يقال أراد أنه قائم من كل وجه ليحترز به عما إذا حدث به عيب أو أبق فإنه كالهلاك كما في البزازية تأمل . قوله : ( فالقول للمأمور ) أي مع يمينه يعقوبية . قوله : ( لاخباره عن أمر يملك استئنافه ) بجعل الشراء للموكل ولا تهمة فيه ، لان الوكيل بشراء شئ بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته على ما مر كما في البحر .
قال المقدسي : فالمخبر به في التحقق والثبوت يستغني عن إشهاد فصدق كقوله لمطلقته في العدة راجعتك ، وبهذا وقع التقضي عن المولى إذا أقر على موليته بالنكاح حيث لا يثبت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ا ه‌ . ولأن من ملك الانشاء ملك الاقرار . قوله : ( وإن ميتا ) أي كان العبد ميتا .
قال العلامة أبو السعود : وهذه مسألة الكتاب ، نظر السيد الحموي بأن مسألة الكتاب تشمل موت العبد وحياته وقت قول المأمور اشتريته للآمر كما في البحر ، فإن كان ميتا أخبر عن أمر لا يملك استئنافه ، وإن كان حيا فهو يدعي حق الرجوع على الآمر وهو ينكره ، ولا خلاف في الأول أنه على التفصيل المذكور ، وفي الثاني الاختلاف ، فقال الامام : هو كذلك على التفصيل . وقالا : القول للمأمور وإن لم يكن الثمن منقودا . قوله : ( فكذلك الحكم ) أي يكون القول للمأمور مع يمينه لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله . قوله : ( وإلا ) أي وإن لم يكن الثمن منقودا والحال أن العبد ميت إذ الكلام فيه ، أما لو كان حيا فقد تقدم الكلام فيه وأن القول فيه قول المأمور سواء كن الثمن منقودا أو لا . قوله : ( فالقول للموكل ) يعني أن المأمور يريد استحقاق الرجوع بالثمن عليه ، والقول قول الأمين فيما ينفي بها لضمان عن نفسه لا فيما يستحق به الرجوع على غيره ، بل القول قول الآمر لأنه ينكر استحقاق الرجوع ، بل إنما يكون أمينا فيما دفع إليه بطريق الأمانة ، وما لم يقبضه لا يسمى أمينا بالنظر إليه .

744

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست