responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 743


والقابض لا ، صحيح القضاء يقتضي أن لا يطالب القابض بل الدافع . وأما مسألة المنظومة ففيها دفع مال نفسه باختياره ورضاه عن دين الموكل فلا يمس ما نحن فيه فصح وصار متبرعا فلا رجوع له فيما كان عنده من المال ، لأنه لزم ذمته وتبرع من عنده بقضاء الدين . ا ه‌ .
أقول : وأراد المقدسي ببعض المتكلمين على الكنز صاحب البحر . قوله : ( إلا إذا نواه للموكل ) علم مما تقدم أنه يجب حمله على ما إذا لم يضف العقد إلى مال نفسه ، سواء أضافه إلى مال الموكل أو إلى مال مطلق ، وسواء نقد الثمن من ماله أو من مال الموكل . قوله : ( أو شراه بماله ) معناه إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله : يعني إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبغي أن يقع للآمر ، لأنه لو لم يقع للآمر كان واقعا للوكيل ، فلو وقع له كان غاصبا لدراهم الآمر وهو لا يحل شرعا ، كذا قال صاحب النهاية وعليه عامة الشراح .
أقول : فيه نظر ، لأن الغصب إنما يلزم لو نقد من دراهم الآمر ، وأما إذا أضافه إلى دراهم الآمر ولم ينقد من دراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يلزم الغصب قطعا . كذا ذكره أبو السعود في حاشية مسكين . وذكر أيضا عند قول الكنز أو يشتريه بماله : أي إن أضاف العقد إلى مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله أو من مال غيره أن فيه إشارة إلى أن المراد من قول المصنف تبعا للقدوري أو يشتريه بماله الإضافة عند العقد إلى دراهم الموكل دون النقد من مال الموكل بغير إضافة إليه .
قال صاحب الهداية : وقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل مطلق لا تفصيل فيه ، فيحمل على الإضافة إلى مال الموكل . كذا قاله جمهور الشراح .
قال قاضي زاده أقول : فيه نظر لأنهم حملوا التفصيل المذكور في قول المصنف لان فيه تفصيلا ، على أنه إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء له وليس بصحيح ، لان ذلك تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل كما لا يخفى ، وما يصلح لترجيح كون المراد بقول القدوري أو يشتريه بمال الموكل الإضافة إلى دراهم الموكل دون النقد من ماله إنما هو وقوع التفصيل في النقد من مال الموكل لا وقوعه في النقد المطلق إذ لا مساس له بكلام القدوري ، فإن المذكور فيه مال الموكل دون مطلق المال . ا ه‌ .
قوله : ( حكم بالنقد إجماعا ) لان دلالته على التعيين مثل دلالة إضافة الشراء إليه . زيلعي . قوله :
( فروايتان ) أي عن أبي حنيفة ، فعند أبي يوسف يحكم النقد . وعند محمد هو للوكيل وإن نقد الثمن من دراهم الموكل حموي ، لان الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت ، وظاهر في الكنز ترجيح قول محمد لدخوله تحت قول المصنف فالشراء للوكيل ، فإنه لم يخرج عنه إلا في مسألتين إذا نواه للآمر أو أضافه إلى ماله ، وإليه مال الزيلعي حيث قدمه على قول أبي يوسف ، وعلله بقوله لان ما يطلقه الانسان من التصرفات يكون لنفسه . قوله : ( زعم الخ ) صور المسألة فيما إذا كان بعد هلاك العبد ، وعمم في الجواب وبين الحكم فيما إذا كان حيا أو ميتا ، فعلم بتعميمه جواب المسألة وهو ما إذا هلك وزاده عليها بيان ما إذا كان حيا فلا خطأ في حق من أفاد الجواب ، وزاد عليه .
واعلم أن هذه المسألة على ثمانية أوجه كما قال الزيلعي ، واحد على الاختلاف ، والبواقي على الوفاق ، والخلافية هي ما لو كان العبد المأمور بشرائه بغير عينه حيا ولم يكن الثمن منقودا كما في

743

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 743
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست