نقص عنه فإنه لا يكون مخالفا ، وظهر ما في الكافي للحاكم أنه يكون مخالفا فيما إذا زاد لا فيما إذا نقص ، فإنه قال : وإن قال اشترى لي ثوبا هرويا ولو لم يسم الثمن فهو جائز على الآمر ، وإن سمى ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الآمر ، وكذلك إن نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصفه له بصفة وسمى له ثمنا فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر ، وإن كان معينا فهو كالموصوف ، فشمل ما إذا كان خلاف الجنس عرضا أو نقدا خلافا لزفر في الثاني ، وما إذا كان ما اشترى به مثل قيمة ما أمر به أو أقل كما في البزازية ونقله عنه في البحر . قوله : ( من الثمن ) قال الحموي : أي بأن يأمره بالشراء بألف درهم فيشتريه بمائة دينار ، وقد جعل محمد الدراهم والدنانير جنسين ، إذ لو جعلهما جنسا واحدا لصار الوكيل مشتريا للآمر حينئذ . وقد ذكر في شرح الجامع الصغير في باب المساومة أن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان قياسا في حق حكم الربا ، حتى جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، وفيما عدا حكم الربا جعلا جنسا واحدا استحسانا حتى يكمل نصاب أحدهم بالآخر . والقاضي في قيم المتلفات بالخيار : إن شاء قوم بالدراهم ، وإن شاء قوم بالدنانير ، والمكره على البيع بالدراهم إذا باع بالدنانير أو على العكس كأن يبيعه بيع مكره ، وصاحب الدراهم إذا ظفر بدنانير غريمه كان له أن يأخذها بجنس حقه ، كما لو ظفر بدراهمه ، إلا رواية شاذة عن محمد . وإذا باع شيئا بالدراهم اشتراه بالدنانير قبل نقد الثمن أو على العكس والثاني أقل من قيمة الأول كان البيع فاسدا استحسانا ، وتبين بما ذكر أنهما اعتبرا جنسين مختلفين في حكم الربا . شهد بالدرهم والآخر بالدنانير أو شهد بالدراهم والمدعي دنانير أو على العكس لا تقبل الشهادة ، وكذلك في باب الإجارة اعتبرا جنسين مختلفين ، على أن من استأجر من آخر دارا بدراهم وأجرها من غيره بدنانير أو على العكس وقيمة الثاني أكثر من الأول تطيب له الزيادة . فما ذكر في الجامع أنهما جعلا جنسا واحدا فيما عدا حكم الربا على الاطلاق غير صحيح . كذا في التتارخانية . ا ه . قلت : وذكر العمادي في فصوله : الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة واضع ، وقد ذكر صاحب البحر أوائل البيوع عند قوله ولا بد من معرفة قدر ووصف ثمن أنه ليس للحصر . قوله : ( وينعزل في ضمن المخالفة ) يفيد أنه لو شراه له بعد ذلك لا ينفذ على الموكل . وفي المقدسي عن القنية : وكله بشراء أمة بعينها بعشرة فشراها فقال الآمر شريتها بعشرة وقال المأمور شريتها لنفسي بخمسة عشر فالقول للوكيل والبينة بينته . وفي المقدسي أيضا : ولو سمى له ثمنا فزاد عليه شيئا لم يلزم الامر ، وكذلك إن نقص من ذلك الثمن إلا أن يكون وصف له بصفة وسمى له ثمنا فاشتراه بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن فيجوز على الآمر ، وإذا كان معينا فهو كالموصوف . وفي الواقعات : قال أسير لرجل اشترني بألف درهم فشراه بمائة دينار أو بعرض جاز وله أن يرجع على الأسير ا ه . وفي خزانة المفتين من الصرف : الأسير إذا أمر رجلا أن يفديه بألف ففداه بألفين عليه يرجع بألفين عليه وليس بمنزلة الوكيل بالشراء .