فله ، وإن قال للموكل فله ، وإن أطلق ولم يضف ثم قال كان ذلك : إن قائمة ولم يحدث بما عيب صدق ، وإن هالكة أو حدث بها عيب لا يصدق . ا ه . وفي الأشباه والنظائر : سكوت الوكيل قبول ويرتد برده . ا ه . وقدمنا عن البحر أول الوكالة أن ركنها ما دل عليها من الايجاب والقبول ولو حكما ليدخل السكوت ، وصاحب البحر فهم من عبارة البزازي كما ذكره أن الجارية لم تتعين بالإضافة إلى المالك فيه . والذي يلوح لي أن فرع البزازية في المعينة أيضا . ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أخذا من تقييده في كافي الحاكم بقوله فقال الوكيل نعم ، وتقييده في البزازية بقوله فسكت ، وإلا لا يكون في ذكر ذلك فائدة ، وعليك أن تتأمل . قلت : وقد ذكر عبارة البزازية في التتارخانية نقلا عن شركة العيون ، وأبدل قول البزازية فسكت بقول ولم يقل المأمور نعم ولم يقل لا ، ثم قال في آخرها : هذا كله رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وربما يستفاد منه أن في المسألة رواية أخرى . تأمل ، ثم معنى قوله ويفرق بين السكوت وبين التصريح بالقبول أنه إن سكت فعلى التفصيل المذكور في البزازية ، وإن صرح فهي للمأمور ، لأنه إن سكت لم تصح الوكالة لمنافاته لما في البزازية وهو ظاهر . قوله : ( عند غيبته ) أما لو كان حاضرا وصرح بأنه يشتريه لنفسه كان المشتري له ، لان له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل ، وليس له ذلك بغير علمه لان فيه تغريرا له ح . قوله : ( حيث لم يكن مخالفا ) تعليل للحكم وإشارة للفرق بين التوكيل بالشراء والنكاح كما سبق . قوله : ( دفعا للغرر ) علة ثانية : أي إنما منع شراؤه لنفسه لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر من حيث أنه اعتمد عليه ، ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه إلا بمحضر من الموكل ، والأصل في هذه المسائل المارة أن الوكيل يعزل نفسه بحضرة موكله لا في غيبته دفعا للغرر ، هذا بالعزل القصدي . أما الضمني كما لو كان ذلك بمخالفة الموكل فيصح مطلقا ، وعليه يبني قوله المار فلو وكله أن يزوجه معينة فتزوجها فقد عزل نفسه عزلا ضمنيا لأنه جعله مزوجا لا متزوجا ، فالذي عقده غير مسلط عليه من قبل الموكل فهو مخالف فيه فيكون عزلا ضمنيا ، بخلاف الشراء فإنه إنما فوض إليه أن يشتريه وقد اشترى فلم تحصل المخالفة ، إلا إذا نواه لنفسه لا للآمر فتبطل نيته لبقاء الوكالة وعدم عزله لعدم المخالفة منه إذ لم يباشر المأمور به ، حتى لو اشتراه بخلاف ما سمى له من الثمن أو بغير النقود كان مخالفا لامره فيعزل عزلا ضمنيا فلا يتوقف على علم الموكل كما قدمناه . قوله : ( فلو اشتراه ) تفريع على قوله : حيث لم يكن مخالفا . قوله : ( بغير النقود ) أي بأن اشترى بالعروض أو بالحيوان ولم يكن الثمن مسمى ، وهذا إذ أمره بالنقود على ما في مسكين ، ولو ساوى المسمى قيمته . واعلم أن الأولى أن يقول : فلو اشتراه بحضرته وقع للوكيل ، ثم يستطرد ويقول : وكذا بغير ما عين ، وسيأتي إذا خالف في الدنانير بدراهم قيمتها كالدنانير يصح للموكل وقد تقدم أيضا ، ويجب تقييده بما إذا لم يضف العقد إلى الموكل . أما إذا أضافه إليه بأن قال بعته لموكلك فقال الوكيل اشتريت له يتوقف على إجازة الموكل بلا شبهة كما علم مما تقدم في الكلام على شراء الفضولي ، وسيأتي ذكره قريبا في شرح قوله : قال بعني هذا لعمرو . قلت : وفيه كلام قدمناه أول الوكالة في شرح قوله وبإيفائها واستيفائها فلا تغفل . قوله : ( أو بخلاف ما سمى ) أي إن كان الثمن مسمى ، وأطلق في المخالفة فشمل المخالفة في الجنس والقدر كما في البزازية ، وقيده في الهداية والمجمع بخلاف الجنس ، فظاهره أنه إذا سمى له ثمنا فزاد عليه أو