responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 741


وفي الزيادة : قال له اشتر لي بهذه الألف درهم أمة ولم يسلم الألف حتى سرقت فشرى أمة بألف لزم الموكل ، والأصل أن النقدين لا يتعينان في الوكالة قبل التسليم بلا خلاف ، وبعده اختلف فيه وعامتهم أنها لا تتعين . ا ه‌ .
أقول : ويتفرع على ما في الخلاص وكيل الشراء إذا شرى ما أمر به ثم أنفق الدراهم بعد ما سلم للآمر ثم نقد للبائع غيرها جاز ، وسيأتي تصحيح مقابل هذا عن الخانية ، وعليه قول الزيادات : ولو دفع الدراهم للوكيل فسرقت لم يضمن ، فإن شرى أمة بألف نفذ عليه علم بهلاكها أو لم يعلم ، ولو سرقت خمسمائة فشرى أمة بألف فهي له ، وإن شرى بخمسمائة تساوي ألفا فهي للموكل ، وكذا لو دفع كيسا فقال اشتر بالألف التي فيه فلم يجد سوى خمسمائة ، وإذا دفع إليه ألفا ليشتري له شيئا بعينه فهلك فشرى فهو للوكيل ، وإن هلكت بعد الشراء فللموكل ويرجع بها عليه . هذا إذا اتفقا على تلفها قبل أو بعد ، فإن اختلفا فالقول للآمر بيمينه . قوله : ( وإن بشراء شئ بغير عينه فالشراء للوكيل ) هذه المسألة على وجوه كما في البحر : إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للآمر ، وهو المراد عندي بقوله أو يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله ، لان فيه تفصيلا وخلافا ، وهذا بالاجماع وهو مطلق ، وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة ، إذا الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا ، وإن أضافه إلى دراهم مطلقة : فإن نواها للآمر فهو للآمر ، وإن نواها لنفسه فلنفسه ، لان له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوكيل ، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالاجماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا ، وإن توافقا على أنه لم تحضره النية أو اختلفا بأن قال الوكيل لم تحضرني النية وقال الموكل بل نويت لي أو بالعكس ، قال محمد : هو للعاقد لان الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت . وعند أبي يوسف : يحكم النقد لان ما أطلقه يحتمل الوجهين فيبقى موقوفا ، فمن أي المالين نقد نفذ فعل ذلك المحتمل لصاحبه ، ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للامر ، وفيما قلنا حمل على الصلاح كما في حالة التكاذب والتوكيل بالاسلام في الطعام على هذه الوجوه . ا ه‌ . ومثله في الهداية والمقدسي ، وقول الإمام فيما ذكره العراقيون مع محمد وغيرهم ذكروه مع الثاني .
وبهذا علم أن معنى الشراء للموكل إضافة العقد إلى ماله لا النقد من ماله ، وأن محل النية للموكل ما إذا أضافه إلى دراهم مطلقة ، وظهر ما في الكتاب ترجيح قول محمد من أنه عند عدم النية يكون للوكيل لأنه جعل للوكيل إلا في مسألتين ، وظاهر ما في الهداية أنه لا اعتبار بنيته لنفسه إذا أضافه إلى مال موكله ، ولا بينة لموكله إذا أضافه إلى مال نفسه ، وأن نقده الثمن من مال موكله علامة نيته له وإن لم يضفه إلى ماله . قال المقدسي : وفي الثاني نظر لأنه لا محذور في ذلك ، إذ دفع ماله عن غيره غير مستنكر . ا ه‌ . هذا إذا اشتراه بثمن حال ، وإن بمؤجل فهو للوكيل .
قال في التتارخانية : وإن اشترى بدراهم مطلقة فهو على وجهين ، وإن اشترى حالا يحكم النقد ، إن نقد من دراهم الموكل فالشراء للموكل ، وإن نقد من مال نفسه فالشراء له ، وإن لم ينقد يرجع في

741

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست