responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 738


فإن المأمور فيها أيضا البيع الذي أضيف إلى الآمر ، فإنه قال اشتر لي هذا ، فكيف يكون هذا أمرا بمطلق الشراء . ا ه‌ .
أقول : ومثله في النهاية والزيلعي والحواشي اليعقوبية وغيرهم ، فليراجع . قوله : ( غير الموكل ) بالجر صفة لشئ مخصصة ، وبالنصب استثناء منه أوحال لأنه لا يجوز بالوجهين بدليل ما يأتي ، فلو قال غير الموكل والموكل لكان أوضح .
قال في المنح : وإنما قيدنا بغير الموكل للاحتراز عما إذا وكل العبد من يشتريه له من مولاه أو وكل العبد بشرائه له من مولاه فاشترى فإنه لا يكون للآمر ما لم يصرح به للمولى أن يشتريه فيهما للآمر مع أنه وكيل بشراء شئ بعينه لما سيأتي ا ه‌ . وكان وجه الاحتراز عما ذكره من الصورتين باعتبار احتمال لفظ الموكل لاسم الفاعل واسم المفعول ، ولا يخفى ما فيه ، فكان الأول أن يقول : غير الموكل والموكل ، أو يقول : ولو وكله بشراء معين غير نفس الآمر ، وأفاد مسكين أن التعيين إما بالإشارة أو باسم العلم أو بالإضافة . قوله : ( لا يشتريه لنفسه ) لان فيه عزل نفسه وهو لا يملك عزل نفسه ، والموكل غائب حتى لو كان الموكل حاضرا وصرح بأنه يشتريه لنفسه كان له ، لان له أن يعزل نفسه بحضرة الموكل ، وليس له العزل من غير علمه لأنه فسخ عقد ، فلا يصح بدون علم صاحبه كسائر العقود . عيني وزيلعي وغيرهما كالعناية وغاية البيان والمنح . وأورد عليهم أن العلم بالعزل في باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة ، منها : حضور صاحبه ، ومنها : بعث الكتاب ووصله إليه ، ومنها : إرسال الرسول وتبليغ الرسالة ، ومنها : إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالاجماع أو إخبار واحد عدل كان أو غيره عند أبي يوسف ومحمد ، وقد صرح بها في عامة المعتبرات سيما في البدائع ، واشتراط علم الآخر في فسخ أحد المتعاقدين العقد القائم بينهما لا يقتضي أن لا يملك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضر من الموكل ، لان انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء سائر الأسباب فلا يتم التغرير .
اللهم إلا أن يحمل وضع المسألة على انتفاء سبب واحد لا يستلزم انتفاء سائر الأسباب فلا يتم التغرير .
اللهم إلا أن يحمل وضع المسألة على انتفاء سائر أسباب العلم بالعزل أيضا ، لكنه غير ظاهر من عبارات الكتب أصلا . قاضي زاده . أفاده أبو السعود . قوله : ( ولا لموكل آخر بالأولى ) أي بأن وكله رجل آخر بأن يشتري له هذا الشئ بعينه ، فاشتراه له كان للموكل الأول دون الثاني ، لأنه إذا لم يملك الشراء لنفسه فلا يملكه لغيره بالأولى ، وهذا إن لم يقبل وكالة الثاني بحضرة الأول ، وإلا فهو للثاني ، وإن كان الأول وكله بشرائه بألف والثاني بمائة دينار فاشتراه بمائة دينار فهو للثاني ، لأنه يملك شراءه لنفسه بمائة ، فيملك شراءه لغيره أيضا ، بخلاف الفصل الأول . كذا في البزازية .
قال المقدسي : فلو أضا إلى الثاني ينبغي أن يكون للثاني ، كما لو قبل وكالة الثاني بحضرة الأول أو شراه بما عينه الثاني مخالفا للأول ا ه‌ .
وفي كافي الحاكم : رجل وكل رجلا بشراء أمة بعينها فقال الوكيل نعم فشراها لنفسه ووطئها فحبلت منه يدرأ عنه الحد ، وتكون الأمة وولدها للآمر ولا يثبت النسب ا ه‌ .
قال الرملي : يستفاد من قول الوكيل نعم أنه لو لم يقبلها لم يكن كذلك وهو طاهر ، فإذا لم يقبلها واشترى وقع له ، والله تعالى أعلم .
ونقل في البحر عن البزازية : اشتر لي جارية فلان فسكت وذهب واشتراها ، إن قال اشتريتها لي

738

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 738
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست