responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 723


البيع وحده مديونا للمشتري وقع الثمن مقاصة بما عليه من الدين ، ويضمن الوكيل للموكل لأنه قضى دينه بمال الموكل ، وهذا عندهما . وقال أبو يوسف : لا تقع المقاصة بدين الوكيل ، وهو مبني على جواز إبراء الوكيل بالبيع من الثمن فعندهما يجوز إبراؤه فتقع المقاصة ، وعنده لا يجوز فلا تقع ، ووجه البناء أن المقاصة إبراء بعوض ، فيعتبر بالابراء بغير عوض ، ولو كان للمشتري دين على الموكل تقع المقاصة بمجرد العقد ، ولو كان له عليهما دين تقع المقاصة بدين الموكل دون دين الوكيل . ذكره في البحر تبعا للشمني . وبه يعلم قول الشارح لو وحده فتنبه ومل المقاصة في جانب الوكيل يقال فيما إذا باعه من دائنه بدينه فإنه يصح وبرئ وضمن الوكيل للموكل كما في الذخيرة . قوله : ( ويضمنه ) أي الوكيل لموكله لأنه قضى دينه بمال الموكل ، وإن هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة ، ولا ضمان للموكل على الوكيل ، لأنه بالهلاك انفسخ البيع من أصله ، ولو أبرأ الوكيل والموكل المشتري عن الثمن معا برئ بإبراء الموكل . قوله : ( بخلاف وكيل يتيم ) الجار متعلق بقول المتن فإن دفع له صح والمراد بوكيل اليتيم وصيه كما في العيني : يعني لو دفع المشتري من الوصي الثمن لليتيم لا يصح ، لأنه لا يخرج عن العهدة ، بل يجب عليه الدفع للوصي ثانيا لان اليتيم ليس له قبض ماله فكان الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به . أبو السعود . قوله : ( وصرف ) أي وكيل صرف : يعني أن الوكيل بالصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف يبطل الصرف لافتراق أحد العاقدين من غير قبض ، لان التقابض فيه بمنزلة الايجاب والقبول ، وهما يتعلقان بالمتعاقدين ، فكذا القبض فيه . ذكره الشمني . قوله : ( مع مولاه ) متعلق بقوله مأذون . قوله : ( فلا يملك ) أي المولى قبض ديون لأنه أعلى منزلة من الوكيل لأنه يتصرف لنفسه والوكيل لغيره . قوله : ( ما لم يكن عليه دين ) إلا قعد في التعبير ، أما إذا كان عليه دين الخ ، ويكون محترز قول المصنف لا دين عليه ط . قوله : ( لأنه للغرماء ) أي لان الحق فيما بيده والأولى التصريح به . قوله : ( التوكيل بالاستقراض باطل ) وعليه الفتوى . قهستاني عن الخزانية . حتى لو وكل به فاستقرض كان له لا للموكل ، لان البدل فيه لا يجب دينا في ذمة المستقرض بالعقد بل بالقبض ، والامر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير ، بخلاف البيع فإن حكمه يثبت بالعقد فيقوم غيره مقامه فيه . والمذكور في الذخيرة ونحوه في الخانية أن المأمور بالاستقراض إن تصرف في عبارة نفسه بأن قال للمقرض أقرضني عشرة دراهم كان الاستقراض لنفسه لا للآمر ، فله أن يمنعا لعشر منه ، وإن تصرف في عبارة الآمر بأن قال مثلا إن فلانا استقرض منك عشرة دراهم فقبل القرض كانت العشرة للآمر لكن المأمور في هذه الصورة رسول لا وكيل والباطل الوكالة في الاستقراض دون الرسالة ط .
وقدمنا الكلام عليه مستوفي فلا تغفل . قوله : ( لا الرسالة ) أي فإنها غير باطلة لانتفاء تفويض التصرف فيها ، لان الرسول سفير محض ، وقد مر أن التوكيل بالاقراض صحيح لأنه تفويض التصرف في ملكه . قوله : ( والتوكيل بقبض القرض صحيح ) بأن يقول لرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه . ا ه‌ .
وفي هذه الصور منافاة لقوله في العبارة التي قبل هذه والامر بالقبض لا يصح لأنه ملك الغير ط .
وارجع إلى ما قدمناه .

723

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 723
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست