responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 722


قلت : هذا الذي ذكره الشيخ باكير هو عبارة صدر الشريعة ، وما اعترضه في الدرر رده عزمي زاده . ا ه‌ . قوله : ( وهبة وتصدق ) قال سيدي الوالد رحمه الله تعالى : انظر ما حقوق الهبة والصدقة المتعلقة بالموكل . ا ه‌ .
أقول : لعلها عند استحقاق عين الهبة والصدقة والرجوع فيهما وليحرر . قوله : ( وشركة ومضاربة ) يزاد الابراء لأنه لا بد من إضافته إلى موكله ، فلو لم يضف إليه لم يصح كما ذكرنا . قوله :
( تتعلق بموكله لا به ) قال في الدرر : والسر فيه أن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن سبب ، لأنها من قبيل الاسقاطات ، والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارنا للسبب إلى آخر ما قدمناه . وفي البزازية ، وقبض المهر لها لا للوكيل . قوله : ( لكونه فيها سفيرا محضا ) فإنه يضيفها إلى موكله فإنه يقول خالعك موكلي بكذا وكذا في أمثاله . ابن ملك . قال منلا على السفير حاك قول غيره . ومن حكى قول غيره لا يلزمه حكم ذلك القول ه‌ . والسفير : الرسول والمصلح بين القوم . صحاح : أي يظهر عن موكله عبارته ، فالعاقد هو الموكل بهذه العقود لا الوكيل ، ولذا لا يستغني عن الإضافة إلى موكله ولذا غياه بقوله حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له ، فالغايتان في الحقيقة لشئ واحد ، فقوله فيما تقدم حتى لو أضافه لنفسه لا يصح عند إمكان انصراف العقد إليه ، وقوله هنا : حتى لو أضافه الخ عند الامكان إذ يصح انصراف النكاح إليه . قوله : ( فكان كالرسول ) أي في كونه سفيرا محضا في نوعي العقود لا بد أن يقول أرسلني إليك فلان بكذا فيضيفه إلى مرسله بلفظها فترجع الحقوق إلى مرسله لا إليه في النوعين . قال في البحر : وشرطه الإضافة إلى مرسله بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك ونحوه . ا ه‌ . وقال في المنح : وهذا لان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لأنه إسقاط فيتلاشى ، فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره فكان سفيرا ا ه‌ . قوله : ( فلا مطالبة عليه في النكاح بمهر ) أي إذا كان وكيل الزوج . قوله : ( وتسليم للزوجة ) أي إذا كان وكيلها ولا يلي قبض مهرها ، كما أن الوكيل بالخلع لا يلي قبض البدل ويصح ضمانه مهرها ، وتخير المرأة بين مطالبته أو الزوج ، فإذا أخذت من الوكيل لا ترجع على الزوج ، ولو ضمن وكيل الخلع البدل صح ، وإن لم تأمره المرأة بالضمان ولذا يرجع قبل الأداء . ا ه‌ . بحر . قوله :
( وللمشتري الاباء عن دفع الثمن للموكل ) لكونه أجنبيا عن الحقوق لرجوعها إلى الوكيل أصالة .
وقدمنا أحكام قبض الثمن وأنه لا فرق بين حضرة الوكيل الموكل وغيبته وإن وصى الوكيل ترجع الحقوق إليه بعد موته لا إلى الموكل ، فلو وكل الوكيل الموكل بقبض الثمن فله ذلك ولا يقدر على المنع .
أفاده عزمي زاده . ولو دفع الموكل بالشراء الثمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان للبائع حبس المبيع ، ولا مطالبة له على الموكل فإن لم ينقد الموكل الثمن إلى البائع باع القاضي الجارية بالثمن إذا رضيا وإلا فلا . ا ه‌ . خزانة المفتين . قوله : ( وإن دفع له صح ) لان الثمن المقبوض حق الموكل وقد وصل إليه ، ولا فائدة في الاخذ منه ثم الدفع إليه . قوله : ( لعدم الفائدة ) لان المقبوض حقه وبرئت ذمة المشتري لوصول الثمن إلى مستحقه . عيني . قوله : ( نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده ) أي لو كان وكيل

722

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 722
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست