responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 724


باب الوكالة بالبيع والشراء
مطلب الجهالة ثلاثة أنواع
فرع : التوكيل بالاقرار صحيح ، ولا يكون التوكيل به قبل الاقرار إقرارا من الموكل . وعن الطواويسي : معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم ، فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل . كذا في البزازية . وللشافعية فيها قولان ، أصحهما لا يصح . وقدم الشيخ : يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في أخذ المباح ، وأنه باطل . رملي على البحر . والفرع سيأتي متنا في باب الوكالة بالخصومة ، والله تعالى أعلم واستغفر الله العظيم .
باب الوكالة بالبيع والشراء أفردهما بباب على حدة وقدمهما على سائر الأبواب لكثرة أحكامهما وكثرة الاحتياج إليهما وقدم بحث الشراء لأنه ينبئ عن إثبات الحق والبيع ينبئ عن إزالته والإزالة بعد الاثبات .
واعلم : أن الوكيل بالشراء إذا اشترى نسيئة فحل بموته لا يحل على الآمر كما في منية المفتي .
قوله : ( الأصل أنها إن عممت ) بأن يقول ابتع ما رأيت جازت الوكالة ، لأنه فوض الامر إلى رأيه ، فأي شئ اشتراه له يكون ممتثلا به . درر .
وفي البحر عن البزازية : ولو وكله بشراء : أي ثوب شاء صح ، ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد رحمه الله تعالى . قيل يجوز ، وقيل لا . ولو أثوابا لا يجوز ، ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن ا ه‌ . وفي حاشية الدر للمولى عبد الحليم : وفرقوا بين ثيابا وأثوابا فقالوا : الأول للجنس ، لا كان الفرق نشأ من عرفهم . كذا في الكافي والخلاصة . والتحقيق فيه أنه ذكر الثياب ونحوها من ألفاظ العموم يصح التفويض إلى الوكيل ، بخلاف ثوب أو أثواب لا يظهر العموم فيها فيصير شائعا في جنسه متفاحش الجهالة فلا يصح كما في المقدسي ا ه‌ . قوله : ( أو علمت ) أي بالشخص كأن قال هذا الشئ المعين أو بالنوع المحض وأراد به ما تقاربت آحاده ، وهو الذي عناه بقوله أو جهلت جهالة يسيرة الخ .
مطلب : الجهالة ثلاثة أنواع قوله : ( أو جهلت جهالة يسيرة ) قال في الكفاية : الأصل أن الجهالة ثلاثة أنواع : فاحشة : وهي جهالة الجنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق ، وهي تمنع صحة الوكالة وإن بين الثمن .
ويسيرة : وهي جهالة النوع كالتوكيل بشراء الحمار والبغل والفرس والثوب الهروي والمروي فإنها لا تمنع صحة الوكالة ، وإن لم يبين الثمن . ومتوسطة : وهي بين الجنس والنوع كالتوكيل بشراء عبد وشراء أمة أو دار ، فإن بين الثمن أو النوع تصح ، وتلحق بجهالة الجنس لأنه يمنع الامتثال . قوله : ( وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت ) احتراز بالمحض عما تردد بين الجنس والنوع كالعبد والدار ففيه التفصيل المتقدم والآتي . قوله : ( وإن فاحشة وهي جهالة الجنس كدابة بطلت ) أي وإن بين الثمن والجنس عند الفقهاء ، وهو المقول على كثيرين مختلفين في الاحكام ، ولا شك أن الدابة في اللغة ما يدب على الأرض ، ويشمل المكلف والطاهر ونجس الغبن نجس السؤر ، وما فيه الزكاة وما يحل بيعه

724

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست