responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 721


ثم اعلم أن هذه المذكورات يفترض بعضها عن بعض ، من حيث إن ما كان منها إسقاطا يضيفه الوكيل إلى نفسه مع التصريح بالموكل ، فيقول زوجتك فلانة وصالحتك عما تدعيه على فلان من المال أو الدم ، أما ما كان منها تمليكا لعين أو منفعة أو حفظ فلا يضيفه إلى نفسه بل إلى الموكل فقط ، كقوله لفلان كذا أو أودعه كذا أو أقرضه كذا فلا بد في هذا من إخراج كلامه مخرج الرسالة ، فلا يصح أن يقول هبني كذا كما مر ولا هبني لفلان وأودعني لفلان ، وعلى هذا فقولهم التوكيل بالاستقراض باطل ، معناه : أنه في الحقيقة رسالة لا وكالة ، فلو أخرج الكلام مخرج الوكالة لم يصح ، بل لا بد من إخراجه مخرج الرسالة كما قلنا . وبه علم أن ذلك غير خاص بالاستقراض ، بل كل ما كان تمليكا إذا كان الوكيل من جهة طالب التملك لا من جهة المملك ، فإن التوكيل بالاقراض والإعارة صحيح لا بالاستقراض والاستعارة ، بل هو رسالة . هذا ما ظهر لي فتأمله . أفاده سيدي الوالد رحمه الله تعالى آمين . قوله : ( كنكاح ) فلو لم يضف النكاح إلى الموكل ، وأضافه إلى نفسه وقع له . قال في البحر معزيا للبزازية : الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل ، لان عهدتهما على الموكل على كل حال ، ولو أخرج الوكيل الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في النكاح . والفرق في أن الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناه على ملك المتعة والرقبة وهو للموكل ، وأما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر ، حتى لو كان وكيلا بالنكاح من جانبها وأخرج الكلام مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى المرأة معنى ، لان صحة النكاح بملك البضع وهو لها فكأنه قال ملكتك بضع موكلتي . وفي الجوهرة : إذا قال أبو الصغير زوجها من ابنك فقال الأب قبلت ولم يقل لابني جاز النكاح للابن ، لان الايجاب له والقبول يتقيد به فصار كقوله قبلت لابني ولو قال زوجت ابنتي ولم يزد وقع للأب هو الصحيح . وينبغي للوكيل بالنكاح أن يقول قبلت لأجل فلان .
واعلم أن ما في البزازية من أنه لو أضاف الطلاق إلى نفسه يصح . حكاه في جامع الفتاوي بقيل حيث قال : ولو قال أنت مني طالق أو أنت طالق مني لم يقع ، وقيل يقع ، وقوله مني لغو . قال :
واستفيد الوقوع بأنت طالق من غير إضافة بالاتفاق انتهى . قوله : ( وصلح عن دم عمد أو عن إنكار ) ومثله عن السكوت : يعني أن زيدا إذا ادعى دارا على عمرو فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح على المائة فيقول زيد صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمائة ويقبل الوكيل فيتم الصلح ، ولا فرق بين أن يكون الصلح عن إنكار أم عن إقرار كما في صدر الشريعة . ورد عليه ابن كمال بقوله : هذا الصلح لا تصح إضافته إلى الوكيل ، بخلاف الصلح عن إقرار فإنه تصح إضافته إلى كل منهما ، وقد عرفت اختلاف الإضافة في الموضعين فافترق الصلحان في الإضافة . قال العلامة أبو السعود : قال الشيخ باكير : في التقييد بكون الصلح عن إنكار نظر ، فإنه لا فرق في الصلح بين أن يكون عن إنكار أو عن إقرار في الإضافة ، فإن زيدا إذا ادعى على عمرو فوكل عمرو وكيلا على أن يصالح على مائة فإذا قال زيد صالحت عن دعوى الدار على عمرو بالمائة وقبل الوكيل هذا الصلح يتم الصلح ، سواء كان عن إقرار أو إنكار ، إلا أنه إذا كان عن إقرار يكون كالبيع فترجع الحقوق إلى الوكيل كما في البيع فتسليم بدل الصلح على الوكيل ، وإذا كان عن إنكار فهو فداء يمين في حق المدعى عليه ، فالوكيل سفير محض فلا ترجع إليه الحقوق . حموي .

721

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 721
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست