responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 720


للسبب . أما النكاح فلان الأصل في البضع الحرمة ، فكان النكاح إسقاطا لها والساقط يتلاشى ، فلا يتصور صدور السبب عن شخص على سبيل الأصالة ، ووقع الحكم لغيره فجعل سفيرا ليقارن الحكم السبب ، حتى لو أضاف النكاح إلى نفسه وقع له ، بخلاف البيع فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب كما في البيع بخيار فجاز صدور السبب عن شخص أصالة ووقوع الحكم لغيره خلافة ، وأما الخلع فلانه إسقاط للنكاح والناكح والمنكوحة المرأة والوكيل إما منه أو منها ، وعلى التقديرين يكون سفيرا محضا ، فلا بد من الإضافة إلا الموكل . وأما الصلح عن إنكار فإنه أيضا إسقاط لا يشوبه معاوضة فلا بد من الإضافة إلى الموكل ، وكذا الصلح عن دم العمد فإنه إسقاط محض والوكيل أجنبي سفير فلا بد من الإضافة إلى الموكل ، وكذا الحال في البواب . هذا ملخص ما ذكره القوم في هذا المقام انتهى .
أقول : يمكن التوفيق بأن يكون معنى الإضافة اشتراط ذكر الموكل ، وإن أسند الوكيل الفعل إلى نفسه ، فإذا كان وكيلا من جانب المرأة يقول للزوج خالع امرأتك على هذه الألف فخالع يتم بقبول الوكيل كما صرحوا به في الخلع ، أما لو قال خالع فقط فلا . ولو كان وكيلا من الجانبين فقال خلعت فلانة من زوجها على كذا جاز في الصحيح من أنه يكون وكيلا من الجانبين في الخلع . وصرحوا أيضا بأنه لو قال لغيره طلق امرأتي رجعية فبين فقال لها الوكيل طلقتك بائنا تقع رجعية ، ولو وكله بالبائن فقال لها الوكيل أنت طالق تطليقة رجعية تقع واحد بائنة ، وصرحوا بأنه يصح توكيل الصبي والمجنون ، ويصير كأنه علق الطلاق على تلفظهما . وفي طلاق الفتاوي الهندية : الوكيل في الطلاق والرسول سواء . كذا في التتارخانية : الرسالة أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسان ، فيذهب الرسول إليها ويبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق ، كذا في البدائع . فقد ثبت بهذا أن قول الوكيل خلعت وطلقت يكفي ، ثم الذي يظهر من كلامهم أن المراد هنا بالوكيل الوكيل من جهة من يثبت له الملك بقرينة التعليل بأن الحكم فيها لا يقبل عن السبب . ففي النكاح يقول وكيل الزوج زوج بنتك لفلان ، فيضيفه إلى الموكل ، ولو قال زوجني وقع له لا للموكل ، وأما وكيل الزوجة فيقول زوجت فيصح . وفي الطلاق يقول وكيل الزوج طلقت فلانة ، وفي الخلع يقول وكيل الزوج خالعتها على ألف ، وأما وكيل المرأة فيقول قبلت بدون إضافة إليها ، وكذا في العتق على مال والكتابة .
ولو كان الطلب من جهة وكيل المرأة أو العبد يقول طلق فلانة بألف أو اخلعها بألف على ألف أو أعتق عبدك بكذا أو كاتبه على كذا فيقول وكيل الزوج أو السيد فعلت فيكتفي بالإضافة من أحد الجانبين ، لان الملك من كل منهما فإن المرأة تملك نفسها وكذا العبد ، كما أن الزوج أو السيد يملك العوض .
وفي الصلح عن إنكار أو دم عمد يقول الوكيل صالح فلانا عن دعواك عليه على هذا المال أو الدم فيقبل المدعي ، ولو قال الوكيل في هذه المواضع أعتقني أو طلقني أو كاتبني أو صالحني لم يصح ، بخلاف بعني وأجرني فإنه يصح إضافتها إلى نفسه كما مر . وكذا بقية الصور الآتية يقول الوكيل من جهة طالب التملك هب فلانا أو تصدق عليه أو أعره أو أودعه أو ارهن عنده كذا أو أقرضه كذا . ولو قال هبني أو تصدق علي أو أعرني الخ يقع له لا للموكل . وأما الوكيل من الجانب الآخر كما إذا دفع لرجل مالا ووكله بأن يهبه لفلان مثلا فإنه يقول وهبتك أو تصدقت عليك أو أعرتك أو أودعتك الخ من غير أن يقول وهبتك هذه الألف التي لفلان الموكل .

720

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست