responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 719


أصل في حق العقد ، لكن في حق الحكم يخلفه الموكل فيقع له من غير أن يكون أصلا فيه كالعبد يتهب أو يصطاد ، فكما أن المولى يثبت الملك له ابتداء فيما اتهبه عبده أو اصطاد خلاف عنه فكذا الموكل يثبت له الملك ابتداء فيما اشتراه وكيله خلافة عنه . قال الشمني : وهذه طريقة أبي طاهر الدباس . وقال في البحر أنه الأصح . وقال الكرخي : يثبت للوكيل ثم ينتقل للموكل . وقال القاضي أبو زيد : الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق فوافق الكرخي في الحقوق وأبا طاهر في الحكم وهو حسن .
كذا في البزازية . قوله : في ( الأصح ) قال الشمني : وعلى طريقة الكرخي لا يعتق أيضا ، لأنه يثبت للوكيل ملك غير متقرر ، وكذا لا يفسد نكاحه إذا اشترى زوجته بالوكالة فلا ثمر لهذا الاختلاف ، لان الموجب للملك والفساد الملك المستقر ، ولهذا إذا اشترى الوكيل قريب موكله يعتق عليه ، ويفسد نكاحه إذا اشترى زوجة موكله . قوله : ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به ) في هذا التفريع نظر ، فإن هذه الأحكام ثابتة على القولين كما أفاده في المنح ، أما على الأصح فظاهر ، وأما على قول الكرخي : فلما علل به الشارح من قوله لان الموجب الخ ، وإن كان ظاهره تعليلا للقول الأصح لكنه لا يصح علة له . قوله : ( لان الموجب ) قد علمت أن هذا لا يناسب كلام المصنف بل هو جار على القول الثاني من أنه يثبت للوكيل ابتداء ثم ينتقل إلى الموكل . قوله : ( حتى لو أضاف لنفسه لا يصح ) أي على الموكل فلا ينافي قوله الآتي حتى لو أضاف النكاح لنفسه وقع النكاح له كما ظن .
وفي البزازية : الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة ، بأن قال : إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لان عهدتهما على الموكل على كل حال ، ولو أخرج الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه صح إلا في النكاح . والفرق أن في الطلاق أضافه إلى الموكل معنى لأنه بناه على ملك الرقبة ، وتلك للموكل في الطلاق والعتاق ، فأما في النكاح فذمة الوكيل قابل للمهر ، حتى لو كان بالنكاح من جانبها ، وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالفا لإضافته إلى المرأة معنى ، فكأنه قال : ملكتك بضع موكلتي . ا ه‌ .
قال العلامة أبو السعود : ليس المراد أن الطلاق والعتاق يقع بمجرد قوله إن فلانا أمرني أن أطلق أو أعتق ، بل لا بد من الايقاع مضافا إلى موكله فيما إذا خرج الكلام مخرج الرسالة أو إلى نفسه إذا خرج الكلام مخرج الوكالة على ما يأتي . ا ه‌ .
قلت : وفي السابع والعشرين من التتارخانية : ولو قال الوكيل طلقك الزوج لا يقع هو الصحيح . ا ه‌ . قال في البحر فعلى هذا معنى الإضافة إلى الموكل مختلف ففي وكيل : النكاح من قبل الزوج على وجه الشرط وفيما عداه على وجه الجواز فيجوز عدمه ا ه‌ . وفي الأشباه : الوكيل بالابراء إذا أبرأه ولم يضفه إلى موكله لم يصح . كذا في الخزانة اه‌ .
أقول : وظاهر ما في البحر أنه لا تلزمه الإضافة إلا في النكاح ، وهو مخالف لكلام غيره ، قال في الدرر بعد قوله في المتن تتعلق بالموكل ، وفسره أن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب ، لأنها من قبيل الاسقاطات والوكيل أجنبي عن الحكم فلا بد من إضافة العقد إلى الموكل ليكون الحكم مقارنا

719

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست