responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 72


حالا أخذ منه كله ، وإلا أخذ القيمة لتكون رهنا إلى حلول الاجل . قوله : ( فالمرتهن يضمنه ) أشار إلى أن المرتهن هو الخصم في تضمينه كما في الهداية . قوله : ( قيمته يوم هلك ) فلو كانت قيمته يومه خمسمائة وقد كانت يوم الرهن ألفا كالدين ضمن خمسمائة وصارت رهنا وسقط من الدين خمسمائة كأنها هلكت بآفة كما في الهداية . قوله : ( وأما ضمانه على المرتهن ) بيان لوجه ضمان المرتهن الزيادة حيث سقط مثلها من الدين . قال الإتقاني : لان ضمان الرهن يعتبر فيه القيمة يوم القبض وحينئذ كانت ألفا فيضمن الزيادة على ما غرم الأجنبي اه‌ . قال في الكفاية : ولا يقال الرهن لو كان باقيا كما كان وقد تراجع السعر وانتقصت قيمته فإنه لا يسقط من الدين شئ . قلنا : لان صمة العين باق كما كان ، وإنما يحصل التغير بسبب التراجع والعين بحال يمكن أن تصير ماليته بالتراجع كما كان يوم القبض فلم يعتبر التغير وها هنا التغير الحاصل بالتراجع استقر بالهلاك ولم يبق على حال تعود ماليته كما كان اه‌ .
بقي ما إذا أتلفه المرتهن فيغرم القيمة وتكون رهنا في يده ، فإذا حل الاجل والدين من جنس القيمة استوفى منها ولو فيها فضل رده ، وإن نقصت القيمة قبل الاتلاف بتراجع السعر إلى خمسمائة وكانت ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة لان ما انتقص كالهالك وسقط من الدين بقدره ، وتعتبر قيمة الرهن يوم القبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالاتلاف وهو قيمته يوم أتلف . هداية ملخصا . ويجعله مضمونا بالقبض السابق لا بتراجع السعر اندفع استشكال الزيلعي بأن تراجع السعر غير مضمون .
وبيان الجواب ما في غاية البيان عن القدوري أن نقصان السعر لا يضمن مع بقاء العين ، أما إذا تلفت فالضمان بالقبض ، وضمان الاتلاف من غير جنس ضمان الرهن فلذا وجبت قيمته يوم الاتلاف ووجب الفضل بالقبض السابق على ضمان الرهن اه‌ ملخصا . ومثله ما مر عن الكفاية . قوله : ( مجاز ) جعله شراح الهداية تسامحا ، قالوا : لان الإعارة تمليك المنافع بلا عوض والمرتهن لم يملكها فكيف يملكها غيره ، لكن لما عومل ذلك معاملة الإعارة من عدم الضمان ومن التمكن من الاسترداد أطلق عليه اسم الإعارة اه‌ .
وفسر بعض المحققين التسامح بأنه استعمال اللفظ في غير حقيقته بلا قصد علامة معتبرة ولا نصب قرينة اعتمادا على ظهوره من المقام اه‌ . فهو له حقيقة ولا مجازا ، وجعل المصنف في المنح لفظ الإعارة هنا استعارة تصريحية علاقتها المشابهة والقرينة إسناد الإعارة إلى المرتهن لان إسنادها حقيقة للمالك . قال : وحيث وجدت القرينة والجامع فالقول بأنه مجاز سائغ اه‌ . تأمل . قوله : ( هلك مجانا ) أي بلا سقوط شئ من الدين لارتفاع القبض المضمون . قوله : ( حتى لو كان ) أي الراهن أعطى المرتهن بالرهن المعار كفيلا : أي أعطاه كفيلا بتسليمه لا بعينه لقوله في كتاب الكفالة : ولا تصح بمبيع قبل قبضه ومرهون وأمانة بأعيانها ، فلو بتسليمها صح اه‌ . تأمل . قوله : ( لخروجه من الرهن ) أي من

72

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست