responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 73


حكم الرهن وهو الضمان وإلا فالعقد باق . قوله : ( جاز ضمان الكفيل ) أي إلزامه بتسليمه لما قدمناه .
قوله : ( عاد ضمانه ) لان عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان . منح . قوله : ( من سائر الغرماء ) أي غرماء الراهن فلا يشاركون المرتهن فيه . قوله : ( لبقاء حكم الرهن ) الأصوب أي يقال لبقاء عقد الرهن إلا أن يراد بالحكم هنا يد الاستيفاء لا الضمان . تأمل . قوله : ( ولو أعاره الخ ) جملة هذه التصرفات ستة : العارية والوديعة والرهن والإجارة والبيع والهبة . فالعارية توجب سقوط الضمان سواء كان المستعير هو الراهن أو المرتهن إذا هلك حالة الاستعمال أو أجنبيا ولا ترفع عقد الرهن ، وحكم الوديعة كحكم العارية . والرهن يبطل عقد الرهن . وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعه ، وإن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف . وأما البيع والهبة فإن العقد يبطل بهما إذا كانا من المرتهن أو من أجنبي بمباشرة أحدهما بإذن الآخر ، وأما من الرهن فلا يتصور اه‌ . عناية . وفي حاشيتها لسعدي أفندي : إذا كان الايداع من أجنبي ينبغي أن لا يسقط الضمان لأنه العدل اه‌ .
أقول : وهو بحث وجيه ثم رأيته منصوصا في الخانية قال فيها : إذا أجاز الراهن للمرتهن أن يودعه إنسانا أو يعير ، فإن أودع فهو رهن على حاله ، إن هلك في يد المودع سقط الدين ، وإن أعاره خرج من ضمان الرهن وللمرتهن أن يعيده اه‌ . فقد فرق بين العارية والوديعة على خلاف ما ذكره في العناية وتبعه فيه الشارح ، فتنبه . قوله : ( بخلاف الإجارة الخ ) حال من قوله : ولكل واحد منهما أن يعيده رهنا ويشترط في الإجارة تجديد القبض كما علمت آنفا ، وفي البزازية : وإن استأجرها المرتهن فاسدا ووصل إليها ومضى زمان بمقدار ما يجب فيه شئ من الأجرة بطل الرهن اه‌ ، وفيها : وإن أخذ المرتهن الأرض مزارعة بطل الرهن لو البذر منه ، ولو من الراهن فلا اه‌ . أي : لما قدمناه في كتاب المزارعة أن الأصل أن رب البذر هو المستأجر ، فإن كان هو العامل كان مستأجرا للأرض ، وإن كان هو رب الأرض كان مستأجرا للعامل ، قوله : ( والرهن ) أي وبخلاف رهن الرهن ويأتي الكلام فيه قريبا . قوله : ( من المرتهن الخ ) من هذه صلة لما قبلها لا للابتداء ، تقول : أجرت منه الدار وكذا بعتها أو وهبتها منه إذا كان هو القابل للعقد وأنت المباشر فالمرتهن أو الأجنبي هنا هو القابل والمباشر : أي العاقل مع المرتهن هو الراهن ومع الأجنبي أحدهما ، لكن في هذا التعميم بالنسبة إلى الرهن نظر لان رهنه من المرتهن لا يفيد فالظاهر أنه خاص فيما إذا رهنه أحدهما من أجنبي .
قال في التتارخانية عن شرح الطحاوي : ليس للمرتهن أن يرهن الرهن ، فإن رهن بلا إذن الراهن : فإن هلك في يد الثاني قبل الإعادة إلى يد الأول فللراهن أن يضمن المرتهن الأول ويصير ضمانه رهنا ويملكه المرتهن الثاني بالدين أو يضمن المرتهن الثاني ويكون الضمان رهنا عند المرتهن الأول وبطل رهن الثاني ويرجع الثاني على الأول بما ضمن وبدينه ، وإن رهن بإذن الراهن صح الثاني وبطل

73

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست