responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 71


من اثنين وأجاز المستأجر البيع الثاني نفد الأول لأنه لا حق له في الثمن فكانت الإجازة إسقاطا اه‌ ملخصا . قوله : ( وفي الأشباه الخ ) هذا كالاستدراك على قول المصنف سابقا ( فالثاني موقوف ) كأنه يقول محل توقف الثاني كالأول وإذا كان البيع الثاني من غير المرتهن ، أما إذا كان منه فلا يتوقف وإنما يبطل البيع الأول ، ووجهه أنه طرأ ملك بات على ملك موقوف فأبطله ، ط عن أبي السعود . قوله :
( وصح إعتاقه الخ ) ما تقدم كان في تصرفات تقبل الفسخ كالبيع والإجارة والكتابة والهبة والصدقة والاقرار ، فلم تجز في حق المرتهن ولم يبطل حقه في الحبس إلا بعد قضاء الدين ، وما هنا في تصرفات لا تقبل الفسخ فتنفذ ويبطل الرهن . أفاده القهستاني : أي سواء كان موسرا أو معسرا لصدوره من أهله في محله وهو ملكه فلا يلغو تصرفه بعدم إذن المرتهن وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة على التسليم . وتمامه في الهداية . ومثل الاعتاق الوقف .
وفي الاسعاف وغيره : لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا ، فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه اه‌ . قوله : ( أي نفذ ) أشار به إلى أن التعبير به أولى ، لان التصرفات السابقة صحيحة غير نافذة والتعبير بيصح يوهم أنها غير صحيحة ط . وقوله : إعتاق الراهن أي وما بعده ، وأشار إلى أن المصدر مضاف إلى فاعله قوله : رهنه بالنصب مفعوله .
قوله : ( للرهن ) أي للارتهان ، وقوله : بدله أي بدل الرهن بمعنى المرهون . تأمل .
والحاصل : أنه يأخذ قيمته وتجعل رهنا مكانه . قوله : ( ورد الفضل ) أي إن كان فضل ويرجع بالزيادة إن نقصت عن دينه ط . قوله : ( ففي العتق ) أي الذي بغير إذن المرتهن . جوهرة . فلو بإذنه فلا سعاية على العبد . أبو السعود . قوله : ( سعى العبد الخ ) لأنه لما تعذر للمرتهن استيفاء حقه من الراهن يأخذه ممن ينتفع بالعتق ، والعبد إنما ينتفع بمقدار ماليته فلا يسعى فيما زاد على قيمته من الدين . ابن كمال . قوله : ( في الأقل من قيمته ومن الدين ) وكيفيته أن ينظر إلى قيمة العبد يوم العتق ويوم الرهن وإلى الدين ، فيسعى في الأقل منهما . زيلعي . ويقضي الدين بالكسب إلا إذا كان من خلاف جنس حق المرتهن فيبدل بجنسه ويقضي به دينه . عناية . قوله : ( ويرجع على سيده غنيا ) أي إذا أيسر لأنه قضى دينه وهو مضطر بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ، ابن كمال . قوله : ( سعى كل ) أي من المدبر والمستولدة . قوله : ( في كل الدين ) أي ولو زائدا على القيمة لما ذكره الشارح . قوله : ( لان كسب المدبر الخ ) تعليل لقوله : في كل الدين ولقوله : بلا رجوع . قوله : ( كما مر ) أي من أنه لو كان الدين

71

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست