كذا في البزازية . وفي الخانية : الوكيل بالشراء لا يملك إبراء البائع عن العيب عند أبي حنيفة ومحمد . واختلفوا في قول أبي يوسف : والوكيل بالشراء إذا اشترى بالنسيئة فمات الوكيل حل عليه الثمن ، ويبقى الاجل في حق الموكل ، وجزمه هنا يدل على أن المعتمد في المذهب ما قال إنه المعقول ، وقد أفتيت به بعد ما احتطت كما قال فيما سبق ، وقد كتبنا في الأشباه والنظائر حكم التوكيل بالتوكيل . ومما فرع على أن الوكيل أصيل في الحقوق ما في كافي الحاكم : ولو وكل القاضي وكيلا ببيع شئ فباعه ثم خاصمه المشتري في عيبه جاز قضاء القاضي للوكيل . اه . قوله : ( فلا فصل ) حال من مدخول الكاف وهو الحقوق المتقدمة . قوله : ( بين حضور موكله ) أي حالة العقد لان الموكل لو كان حاضرا حالة العقد ترجع الحقوق على الوكيل كما لو كان غائبا كما أوضحه في المنح . قوله : ( وغيبته ) أي وقت عقد الوكيل . قوله : ( لأنه ) أي الوكيل العاقد حقيقة ، لان العقد يقوم بالكلام وهو منه . قوله : ( وحكما ) فإن أحكام العقد ترجع إليه وهو محط العلة . قوله : ( في أصح الأقاويل ) وقال القاضي الإمام أبو المعالي : إن العهدة على الموكل ، لأنه إذا كان حاضرا كان كالمباشر بنفسه فعليه العهدة . قوله : ( اتفاقا ) هذا ينافي ما في الخلاصة والبزازية : وكيل بشراء العبد جاء إلى مالكه فقال بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل ، وقد تقدم تعليله والكلام عليه مستوفي . قوله : ( فيه ما فيه ) أي فيه نظر وعبر عنه بما تفخيما : أي لان البدية منقوضة بما ذكر ابن ملك ، وبما قال ابن الكمال أيضا : لو أضاف الوكيل بالشراء الشراء لموكله صح بالاجماع ، على أن البدية الآتية منقوضة أيضا بمسألة الطلاق ووكيل المرأة في النكاح كما يأتي : وأقول : توضيحه أنك قد علمت من كلامه أنه لا يكون وكيلا إلا إذا أضافه إلى نفسه ، وإذا أضافه إلى الموكل ففيه الخلاف السابق في المنح ، وقيل بالوكيل لان الرسول لا ترجع الحقوق إليه . وشرطه : الإضافة إلى مرسله لما في البزازية : والرسول في البيع والطلاق والعتاق والنكاح إذا أخرج الكلام مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه ، بأن قال طلقتك وبعتك وزوجت فلانة منك لا يجوز ، لان الرسالة لا تتضمن الوكالة لأنها فوقها ، وإن أخرجه مخرج الرسالة جاز بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك . ا ه . قوله : ( يكتفي ) أي من غير لزوم . قوله : ( لغو ) كما لو نهاه عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن فإنه يكون باطلا كما تقدم ، وكما لو وكله بالبيع بشرط أن لا يقبض الثمن فالنهي باطلا أيضا ، ولو كتب الصك باسم الموكل لا يسقط حقه في قبض الثمن إلا أن يقرأ الموكل بقبضه ط . قوله : ( والملك يثبت للموكل ابتداء ) جواب عن سؤال مقدر تقديره : إذا كانت الحقوق في هذا الفصل راجعة إلى الوكيل ينبغي أن يعتق قريبه إذا اشتراه بالوكالة ، لان شراء القريب إعتاق . فأجاب عنه بقوله : والملك يثبت للموكل ابتداء : أي في ابتداء الامر خلافة عنه بمعنى أن الوكيل