responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 70


( وصار ثمنه رهنا ) أي سواء قبض الثمن من المشتري أو لا لقيامه مقام العين والثمن ، وإن كان دينا لا يصح رهنه ابتداء لكنه يصح رهنه بقاء كالعبد المرهون إذا قتل تكون قيمته رهنا بقاء ، حتى لو توى الثمن على المشتري يكون من المرتهن يسقط به دينه كما لو كان في يده . بزازية . ولبعض محشي الأشباه هنا كلام منشؤه عدم التأمل والمراجعة ، وما ذكر المصنف هو الصحيح وظاهر الرواية ، وقيل : إن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهنا عند الإجازة كان رهنا وإلا فلا . تمامه في الزيلعي . قوله : ( في الأصح ) لان امتناع النفاذ لحقه وهو الحبس والتوقف لا يفوته . وعن محمد : ينفسخ بفسخه ، حتى لو أفتكه الراهن لا سبيل للمشتري عليه بعده . زيلعي ملخصا . قوله : ( أو رفع الامر إلى القاضي ) لان هذا الفسخ لقطع المنازعة وهو إلى القاضي . عناية . قوله : ( وهذا الخ ) أي ثبوت الخيار للمشتري ، لكن عدم الفرق هو الأصح . رملي عن منية المفتي . وهو المختار للفتوى . حموي وغيره إلى التجنيس . وفي جامع الفصولين : يتخير مشتري مرهون ومأجور ولو عالما به عندهما . وعند أبي يوسف يتخير جاهلا لا عالما ، وظاهر الرواية قولهما اه‌ . قال الرملي في حاشيته عليه : وهو الصحيح ، وعليه الفتوى كما في الولوالجية . قوله : ( من رجل آخر ) سيأتي تقييده بغير المرتهن . قوله : ( فأيهما أجاز لزم ) فلو قضى الراهن الدين هل ينفذ الأول أو الثاني ؟ يحرر ، والظاهر الأول ط .
قلت : يؤيده ما نذكره قريبا عن الكفاية . تأمل . وما ذكره المصنف يخالف الإجارة ، فلو تكرر بيع المؤجر فأجاز المستأجر الثاني نفذ الأول ويأتي وجهه . قوله : ( ثم أجره الخ ) أي قبل نقض القاضي البيع . إتقاني ، قوله : ( أو رهنه أو وهبه ) أي مع التسليم ، إذ لا عبرة لهذين العقدين بدونه . إتقاني عن أبي المعين . قوله : ( جاز البيع الأول ) سماه أولا وإن لم يكن بيعان بالنسبة إلى هذه العقود ، لان هذه العقود متأخرة عن البيع ، ويجوز أن يكون باعه من واحد ثم من آخر ثم باشر هذه العقود فأجازها المرتهن نفذ البيع الأول دون الثاني لرجحان الأول بالسبق . كفاية . قوله : ( لحصول النفع الخ ) بيان للفرق بين المسألتين حيث جاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ولم تجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية مع وجود الإجازة للكل . قال في الكفاية : والأصل فيه أن تصرف الراهن إذا كان يبطل حق المرتهن لا ينفذ إلا بإجازة المرتهن ، فإذا أجازه : فإن كان تصرفا يصلح حقا للمرتهن ينفذ ما لحقته الإجازة ، وإن يصلح فبالإجازة ، وإن لم يصلح فبالإجازة يبطل حق المرتهن وينفذ السابق من تصرفات الراهن وإن كان المرتهن أجاز اللاحق .
فإذا ثبت هذا فتقول : المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتحول حقه إلى الثمن ولا حق له في هذه العقود ، إذ لا بدل في الهبة والرهن والبدل في الإجازة في مقابلة المنفعة وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع مع النفاذ فينفذ البيع السابق ، كما لو باع المؤجر العين

70

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست