حبس هذا القاضي لا يقبل التوكيل بلا رضاه لان القاضي يخرجه من السجن ليخاصم ثم يعيده ، وإن كان في حبس الوالي ولا يمكنه من الخروج للخصومة يقبل منه التوكيل ا ه . أقول : وفي زماننا لا يمنع الوالي من حبس في محبسه من الخروج لخصومة له أو عليه عند القاضي ، بل يخرج مع محافظ في كل وقت طلبه القاضي ويعود للحبس على أنه صار المحبس واحدا . قوله : ( أو لا يحسن الدعوى ) بأن علم القاضي أنه عاجز عن بيان الخصومة بنفسه . قوله : ( خانية ) عبارتها : ويجوز للمرأة المخدرة أن توكل ، وهي التي لم تخالط الرجل بكرا كانت أو ثيبا . كذا ذكر أبو بكر الرازي ، وعليه الفتوى . وكذا إذا علم القاضي أن الموكل عاجر عن البيان في الخصومة بنفسه يقبل منه التوكيل . تتمة : يلزم التوكيل إذا كان الموكل حاضرا مع الوكيل في المجلس ، وطريق إثبات الوكالة بالخصومة أن يشهدوا بها على غريم الموكل سواء كان منكرا للوكالة أو مقرا بها ليتعدى إلى غيره ، كما في الخزانة ، ولا تقبل الشهادة على المال حتى تثبت الوكالة . وفي القنية : لا تقبل من الوكيل بالخصوم بينة على وكالته من غير خصم حاضر ، ولو قضى بها صح لأنه قضاء في المختلف . ا ه . قال قاضيخان : وكله بقبض فأقر المديون بوكالته وأنكر الدين فيرهن عليه الوكيل لا يقبل ، إذ البينة لا تقبل إلا على خصم ، وبإقرار المديون لم تثبت الوكالة فلم يكن خصما ، ألا ترى أنه لو أقر بالوكالة فقال الوكيل إني أبرهن على وكالتي مخافة أن يحضر الطالب وينكر الوكالة تقبل بينته ولو قامت على المقر ، وكذا وصي أقر المديون بوصايته ، وأنكر الدين فأثبت الوصي وصايته ببينة تقبل ، وكذا من ادعى دينا على الميت وأحضر وارثا فأقر الوارث بالدين فقال المدعي أنا أثبت ببينة فبرهن يقبل . نور العين . وفي التنقيح في صك كتب فيه أقر زيد وجماعة من أهالي قرية كذا فزيد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن جماعة آخرين من أهل القرية بشهادة فلان وفلان ، والجماعة الأولون عن أنفسهم أن عليهم وعلى الموكلين لعمرو مبلغا قدره من الدراهم كذا مؤجلا إلى كذا ، وصدر ذلك لدى حاكم شرعي لم يثبت التوكيل المزبور لديه في وجه خصم شرعي ثم حل الاجل وطلب عمرو المبلغ من الأصلاء والموكلين وهم يجحدون التوكيل في ذلك فكيف الحكم ؟ فأجاب : حيث أنكروا التوكيل المذكور على الوجه المزبور فلا عبرة بمضمون الصك المرقوم في ثبوت التوكيل ، بل لا بد من إثباته بوجهه الشرعي ، والحال هذه والله تعالى أعمل . ثم قال بعد كلام : ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة لكونها في غير وجه خصم ، قال في الكافي في كتاب الشهادات : لا لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضر ا ه . قوله : ( بل الشريف وغيره سواء : بحر ) عن خزانة المفتين . قوله : ( وله ) أي للمدعي عليه الرجوع عن الرضا ، ولو بعد مدة والتقييد باليوم في القنية اتفاقي كما نبه عليه صاحب البحر . قوله : ( قنية ) عبارتها : لو رضي ثم مضى يوم وقال لا أرضى له ذلك انتهى . وذكره في شرح المجمع معزيا إليها . قال في البحر : والتقييد باليوم اتفاقي ، وإنما المقصود أن له الرجوع عن الرضا ما لم يسمع القاضي الدعوى ، لما في القنية أيضا : لو ادعى وكيل المدعي عند القاضي ثم أتى بشهود ليقيمها ولم يرض الخصم : أي المدعى عليه بالوكيل ويريد أن يخاصم مع الخصم ليس له ذلك بعد سماع الدعوى