على أصل أبي حنيفة . وفي البزازية : ولو وكله بكل حق هو له وبخصومته في كل حق له ولم يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز اه . وإذا وكله بقبض كل حق يحدث له والخصومة فيه جائز أمره ، فإنه يدخل في الدين والوديعة والعارية وكل حق ملكه ، أما النفقة فمن الحقوق التي لا يملكها . كذا في الخزانة . قوله : ( ولو اختلفا الخ ) أي ولا بينة . قوله : ( إن من بنات الاشراف ) أي شرف نسب أو علم ويلحق بذلك بنات الصلحاء والامراء والأغنياء . قوله : ( فالقول لها مطلقا ) أي سواء كانت بكرا أو ثيبا لأنه الظاهر من حالها . منح . قوله : ( فيرسل أمينه ) أي القاضي : يعني إذا قبل توكليها وتوجه عليه اليمين يرسل أمينه الخ . قال في الفتح : ثم إذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم إليها ثلاثة من العدول يستحلفها أحدهم ويشهد الآخران على يمينها أو نكولها . وفي أدب القاضي للصدر الشهيد : إذ كان المدعى عليه مريضا أو مخدرة وهي التي لم يعهد لها خروج إلا لضرورة : فإن كان القاضي مأذونا بالاستخلاف بعث نائبا يفصل الخصومة هناك ، وإن لم يكن بعث أمينا وشاهدين يعرفان المرأة والمريض ، فإن بعثهما ليشهدا على إقرار كل منهما أو إنكاره مع الأمين لينقلاه إلى القاضي ، ولا بد للشهادة من المعرفة ، فإذا شهدا عليها قال الأمين وكل من يحضر خصمك مجلس الحكم فيحضر وكيله ويشهدان عند القاضي بإقرار أو نكوله لتقام البينة على ذلك الوكيل ، ولو توجه يمين على إحداهما عرضه الأمين عليه فإن أبى الحلف عرضه ثلاثا ، فإذا نكل أمره أن يوكل من يحضر المجلس ليشهدا على نكوله بحضرته ، فإذا شهد بنكوله حكم القاضي عليه بالدعوى بنكوله . قال السرخسي : هذا اختيار صاحب الكتاب ، فإنه لا يشترط للقضاء بالنكول أن يكون على أثر النكول ، فأما غيره من المشايخ فشرطوه ، فلا يمكن القضاء بذلك النكول فقال بعضهم : الأمين يحكم عليها بالنكول ، ثم ينقله الشاهدان إلى القاضي مع وكيلهما فيمضيه القاضي . وقال بعضهم : يقول القاضي للمدعي أتريد حكما يحكم بينكما بذلك ثمة ؟ فإذا رضي بعث أمينا بالتحكيم إلى الخصم يخبره بذلك ، فإذا رضي بحكمه وحكم : فإن كان مما لا اختلاف فيه نفذ ، وإن كان فيه خلاف توقف على إمضاء القاضي ، والقضاء بالنكول مختلف فيه ، فإذا أمضاه نفذ على الكهل انتهى . قوله : ( في الوجهين ) أي فيم إذا كانت بكرا أو ثيبا ، لان الظاهر غير شاهد لها . قوله : ( عملا بالظاهر ) علة لجميع المسائل ، وانظر هل المراد بالشرف العرفي فيدخل أغنياء الدنيا فإنهن بغناهن مصونات عن الخروج ، وإن لم تكن من بنات العلماء ولا آل البيت ، الظاهر نعم ط . قوله : ( وصح بإيفائها ) أي حقوق العباد : أي يصح التوكيل بإيفاء جميع الحقوق واستيفائها إلا في الحدود والقصاص ، لان لكل منهما مباشر الموكل بنفسه ، فيملك التوكيل به ، بخلاف الحدود والقصاص فإنها تندرئ بالشبهات ، والمراد بالايفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض ، فيكون معناه : صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله . منح . قوله : ( وكذا باستيفائها ) قال في المنح : المراد بالايفاء هنا دفع ما عليه وبالاستيفاء القبض ، فيكون معناه : صح التوكيل بدفع ما عليه وبقبض ماله . قاله في البحر . أما الأول : فمن مسائله قالوا : لو وكله بقضاء الدين وكله بأن يدفع الوكيل من مال نفسه إلى دائن الموكل فجاء الوكيل وزعم قضاءه وصدقه موكله فيه فلما طالبه وكيله برد ما قضاه لأجله قال