responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 707


والثيب المخدرة والبرزة والفتوى علما اختاروه من ذلك وحينئذ فتخصيص الإمام الرازي ثم تعميم المتأخرين ، ليس إلا لفائدة أنه المبتدئ بتفريع ذلك وتبعوه كذا في الفتح ، والمخدرة لغة : من الخدر كالأخدار والتخدير بفتح الخاء إلزام البنت الخدر بكسر الخاء وهو ستر يمد للجارية في ناحية البيت وهي مخدورة مخدرة ، وفي الشرع : هي التي لم تجر عادتها بالبروز ومخالطة الرجال . قال الحلواني :
والتي تخرج في حوائجها برزة وذكر في النهاية في تفسيرها عن البزدوي أنها التي لا يراها غير المحارم من الرجال ، أم التي جلبت على المنصة فرآها الرجال لا تكون مخدرة قال في الفتح : وليس هذا بحق بل ما ذكره المصنف من قوله : وهي التي لم تجر عادتها بالبروز ، فأما حديث المنصة فقد يكون عادة للعوام فيفعله بها والدها ثم لم يعد لها بروز ومخالطة في قضاء حوائجها بل يفعله لها غيرها لزم توكيلها لان في إلزامها بالجواب تضييع حقها ، وهذا شئ استحسنه المتأخرون وعليه الفتوى ، ثم إذا وكلت فلزمها يمين بعث الحاكم إليها ثلاثة من العدول يستحلفها أحدهم ويشهد الآخران على يمينها أو نكولها . ا ه‌ . قوله : ( لم تخالط الرجال ) أي لغير حاجة ، لان الخروج للحاجة التي لا تخرج عن التخدير يلزمه مخالطة الرجال غالبا والخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر بأن تخرج لغير حاج بزازية ، وفيها : والتي تخرج إلى حوائجها والحمام مخدرة إذا لم تخالط الرجال على ما ذكره في الفتوى وكلام الحلواني هذا محمول على المخالطة بالرجال ا ه‌ . وليس للطالب مخاصمة مع زوجها ، ولكن لا يمنعه الزوج من الخصومة مع وكيل امرأته أو معها كذا في خزانة المفتين ولو اختلفا في كونها مخدرة ، فإن كانت من بنات الاشراف فالقول لها بكرا أو ثيبا لان الظاهر من حالها ، وفي الأوساط : قولها لو بكرا . وفي الأسافل : لا يقبل قولها في الوجهين ، كذا في البحر ، ومثله في البزازية ، وسيأتي في كلام المصنف قريبا . قوله : ( كما مر ) أي في باب الشهادة على الشهادة من أنه التي لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام . قوله : ( أو حائضا أو نفساء الخ ) قال في خزانة المفتين : ومن الاعذار الحيض أو النفاس إذا كان القاضي يقضي في المسجد ، وهذه المسألة على وجهين إما أن تكون طالبة أو مطلوبة فإن كانت طالبة قبل منها التوكيل ، وإن كانت مطلوبة إن أخرها الطالب حتى يخرج القاضي من المسجد ، لا يقبل منها التوكيل بغير رضا الخصم الطالب ، لأنه لا عذر لها إلى التوكيل ، وإن لم يؤخرها قبل منها التوكيل . ا ه‌ بزيادة من الجوهرة . قوله : ( إذ لم يرض الطالب بالتأخير ) أما إذا رضي به فلا يكون عذرا .
قوله : ( فلو منه فليس بعذر ) لأنه يخرجه فيجيب عن الدعوى ، ثم يعاد ولو مدعيا يدعي إن لم يؤخر دعواه ثم يعاد ا ه‌ . بحر . قوله : ( بزازية بحثا ) عبارتها : وكونه محبوسا من الاعذار يلزمه توكيله ، فعلى هذا لو كان الشاهد محبوسا له أن يشهد على شهادته .
قال القاضي : إن في سجن القاضي لا يكون عذرا لأنه يخرجه حتى يشهد ثم يعيدوه على هذا ، يمكن أن يقال في الدعوى أيضا كذلك بأن يجيب عن الدعوى ثم يعاد ا ه‌ .
قلت : ولا يخفى أنه مفهوم عبارة المصنف ، وهي ليست من عنده بل واقعة في كلام غيره ، والمفاهيم حجة ، بل صرح به في الفتح حيث قال : ولو كان الموكل محبوسا فعلى وجهين : إن كان في

707

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست