responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 706


وفي خزانة المفتين : وإذا وكله بالخصومة عند القاضي فلان كان للوكيل أن يخاصمه إلى قاض آخر ، ولو وكله بالخصومة إلى فلان الفقيه لم يكن له أن يخاصمه إلى فقيه آخر ا ه‌ .
أقول : وكأن وجهه أنه جعل هذا الفقيه حكما فلا يكون الآخر حكما بدون أمره ، بخلاف القاضي الآخر فإن ولايته ثابتة وإن لم يأمر . تأمل . قوله : ( إلا أن يكون الموكل مريضا ) أي فيلزم التوكيل من غير رضا الخصم ، ووجه لزوم التوكيل بلا توقف على رضا الخصم إذا وجد عذر من مرض ونحوه أن جواب خصمه حينئذ غير مستحق عليه . أبو السعود . قوله : ( لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه ) سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ، وإن قدر على الخصومة على ظهر دابة أو إنسان : فإن زاد مرضه بذلك لزم توكيله ، فإن لم يزدد فالصحيح لزومه . بزازية . وفي الجوهرة : أما المريض الذي لا يمنعه المرض من الحضور وهو كالصحيح . ا ه‌ . فالمفهوم فيه تفصيل ط . لكن في الشمني ومنلا مسكين : يلزم منه بلا رضاه وإن كان لا يزيده الركوب مرضا في الأصح ، وظاهره المخالفة لما في البزازية ، ووجه المخالفة ما ذكره السيد الحموي حيث قال : وظاهره أنه لو لم يزد مرضه بالركوب لا يصح توكيله .
قلت : هذا الظاهر إنما يتم لو كان المراد بالصحيح ما قابل الفاسد ولا يتعين ، إذ يحتمل أن يراد به ما قابل الأصح ، وعليه فلا تخالف ، ألا ترى إلى ما ذكره في العناية في بحث الاختلاف بين الرازي والكرخي فيما إذا اختلف الزوجان في المهر فإنهما لا يتحالفان في الوجوه كلها : أي فيما إذا شهد مهر المثل له أو لها أو لم يشهد لواحد منهما . واختلف شراح الهداية في الترجيح ، ففي النهاية ذكر أن قول الرازي أصح ، وغيره من الشارحين ذكر أن قول الكرخي هو الصحيح ، فقال في العناية : إن أرادوا بقولهم هو الصحيح أن غيره يجوز أن يكون أصلح فلا كلام ، وإن أرادوا أن غيره فاسد فالحق ما قاله في النهاية الخ . قوله : ( أو غائبا مدة سفر ) قيد بمدة السفر ، لان ما دونها كالحاضر . كذا في الجوهرة .
وفي المحيط : إن كان الموكل مريضا أو مسافرا ، فالتوكيل منهما لا يلزم بدون رضا الخصم بل يقال للمدعي إن شئت جواب خصمك فاصبر حتى يرتفعا لعذر ، وإن لم تصبر فسبيلك الرضا بالتوكيل ، فإذا رضي لزمه التوكيل برضاه في ظاهر الرواية ا ه‌ . وهو خاص بتوكيل المدعى كما لا يخفى بحر . قوله : ( أو مريدا له الخ ) قال في البحر وإرادة السفر أمر باطني فلا بد من دليلها وهو إما تصديق الخصم بها أو القرينة الظاهرة ، ولا يقبل قوله إني أريد السفر لكن القاضي ينظر في حاله وفي عدته فإنها لا تخفي هيئة من يسافر كذا ذكره الشارح وفي البزازية : وإن قال أخرج بالقافلة الفلانية سألهم عنه كما في فسخ الإجارة ا ه‌ . وفي خزانة المفتين : وإن كذبه الخصم في إرادته السفر يحلفه القاضي بالله أنك تريد السفر . ا ه‌ . والمتأخرون من أصحابنا اختاروا للفتوى أن القاضي إن علم التعنت من إبائه من قبول التوكيل لا يمكنه من ذلك وإن علم من الموكل قصد الاضرار بالخصم لا يقبل منه التوكيل إلا برضاه ، فقول الشارح بعد ، ويكفي قوله إذا أريد السفر محمول على ما إذا صدقه الخصم .
قوله : ( أو مخدرة ) فإنه يلزم التوكيل منها كما قاله الامام الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي ، لأنها لو حضرت لم تستطع أن تنطق بحقها لحيائها فيلزم توكيلها أو يضيع حقها . قال المصنف : وهذا شئ استحسنه المتأخرون يعني أما على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أبي حنيفة لا فرق بين البكر

706

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست