responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 705


وإنما الخلاف في اللزوم ومعناه أنه إذا وكل من غير رضاه هل يرتد برده أو لا فعند أبي حنيفة نعم وعندهما لا ويجبر ، فعلى هذا يكون قوله لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم مجازا لقوله ، ولا يلزم ذكر الجواز وأراد اللزوم فإن الجواز لازم للزوم ، فيكون ذكر اللازم وأراد الملزوم وفيه نظر لأنا لا نسلم أن الجواز لازم للزوم عرف ذلك في أصول الفقه سلمناه ، لكن ذلك ليس بمجاز ، والحق أن قوله لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم في قوة قولنا التوكيل بالخصومة غير لازم ، بل إن رضي به الخصم صح ، وإلا فلا حاجة إلى قوله : ولا خلاف في الجواز وإلى التوجيه بجعله مجازا لهما أن التوكيل تصرف في خالص حقه : أي في حق الموكل وهذا لأنه وكله إما بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل ، فإذا كان كذلك فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بتقاضي الديون : أي بقبض الديون ، لأنه وكله بالجواب والخصومة لدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه لا محالة والتصرف في خالص حقه لا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بالتقاضي أي بقبض الديون وإيفائها ، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنا لا نسلم أنه تصرف في خالص حقه ، فإن الجواب مستحق على الخصم ، ولهذا يستحضره في مجلس القاضي والناس يتفاوتون في الخصومة وفي جوابها ، فرب إنسان يصور الباطل بصورة الحق ، ورب إنسان لا يمكنه تمشية الحق على وجهه فيحتمل أن الوكيل ممن له حذق في الخصومات فيتضرر بذلك الخصم ، فيشترط رضاه والمستحق للغير لا يكون خالصا له سلمنا خلوصه له لكن تصرف الانسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره ، وها هنا ليس كذلك ، لان الناس متفاوتون في الخصومة . فلو قلنا بلزومه : أي التوكيل بالخصومة لتضرر به الخصم ، فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحد الشريكين فإنها تتوقف على رضا الآخر وإن كان تصرفا في خالص حقه لمكان ضرر الشريك الآخر بين أن يرضى به وبين أن يفسخه دفعا للضرر عنه ، فيتخير بين القضاء والفسخ ، وعلى هذا فإذا كانت الوكالة برضا الخصم كانت لازمة بالاتفاق ، فلا ترتد برد الخصم ويلزمه الحضور . والجواب بخصومة الوكيل وإذا كانت بلا رضاه صحت ، ولكن يقبل عند الامام الارتداد برده ولا يلزمه الحضور والجواب بخصومة الوكيل كما في الشروح . قوله : ( والمختار للفتوى تفويضه للحاكم ) أي القاضي بحيث أنه إذا علم من الخصم التعنت في الاباء عن قبول التوكيل ، لا يمكنه من ذلك وإن علم من الموكل قصد الاضرار لخصمه بالحيل كما هو صنيع وكلاء المحكمة لا يقبل منه التوكيل إلا برضاه وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي ، كذا في الكافي ونحوه في الزيلعي . وزاد في معراج الدراية : وبه أخذ الصفار . وقال الامام السرخسي : إذا علم القاضي التعنت من المدعي في إباء التوكيل يفتي بالقبول بغير رضاه وهو الصحيح . وفي الخلاصة : قال شمس الأئمة الحلواني في أدب القاضي المفتي مخير في هذه المسألة إن شاء أفتى بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وإن شاء أفتى بقولهما ، ونحن نفتي أن الرأي إلى القاضي ا ه‌ . هذا في قضاتهم لما علموا من أحوالهم من الصلاح والدين . أما قضاة زماننا فلا يلاحظون ما قالوه بيقين ، بل قصدهم حصول المحصول ، ولو علموا من الوكيل التزوير أو الاضرار في الدعوى . وفي غاية البيان : الأولى أن لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه عندنا وعند العامة . وقال البعض : الأول أن يحضر بنفسه ، لأنه الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضي من علامات المنافقين ، والجواب الرد من المنافقين والإجابة من المؤمنين اعتقادا ا ه‌ .

705

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست