صارت طعاما كما لو وقعت فيه قطرة بول ، وأما طهارتها بانقلابها خلا فهي ثابتة بنص المجتهد أخذا في إطلاق حديث : نعم الادام الخل فليتأمل . ولعل هذا الفرع مفرع على ما قدمناه عن بعض المعتزلة من أن الحرام من الخمر هو المسكر ، يدل عليه أنه في القنية نقله عن القاضي عبد الجبار أحد مشايخ المعتزلة ، ثم رأيت ابن الشحنة نقله عن ابن وهبان كما خطر لي ، لكن بحث فيه بأنه لا مدخل للاعتزال فهذه المسألة . وأقول : كأنه لم يطلع على ما قدمناه من تخصيصهم الحرمة بالاسكار ، ولعل هذا وجه عدم الاعتماد على ما يقوله صاحب القنية ، حيث يذكر ما يخرجه مشايخ عقيدته كهذه المسألة والتي تقدمت في الذبائح وأمثالهما ، والله أعلم . قوله : ( على المعتمد ) لما قدمناه في الحظر والإباحة ، أن المذهب أنه لا يجوز التداوي بالمحرم . قوله : ( ويجوز تخليلها ) وهو أولى . هداية . أقول : وإنما لم يجب وإن كان في إراقتها ضياعها ، لأنها غير متقومة ولذا لا تضمن كما مر ، وذكر الشرنبلالي بحثا أنه يجب لأنها مال ، فتأمل . قوله : ( ولو بطرح شئ فيها ) كالملح والماء والسمك ، وكذا بإيقاد النار عندها ونقلها إلى الشمس ، والصحيح أنه لو وقع الشمس عليها بلا نقل كرفع سقف لا يحل نقلها ، ولو خلط الخل بالخمر وصار حامضا يحل وإن غلب الخمر ، وإذا دخل فيه بعض الحموضة لا يصير خلا عنده حتى يذهب تمام المرارة ، وعندهما يصير خلا كما في المضمرات ، ولو وقعت في العصير فأرة فأخرجت قبل التفسخ وترك حتى صار خمرا ثم تخللت أو خللها يحل ، وبه أفتى بعضهم كما في السراجية . ولو وقعت قطرة خمر في جرة ماء ثم صب في حب خل لم يفسد ، وعليه الفتوى ، وتمامه في القهستاني . وإذا صار الخمر خلا يطهر ما يوازيها من الاناء ، وأما أعلاه فقيل : يطهر تبعا ، وقيل لا يطهر لأنه خمر يابس ، إلا إذا غسل بالخل فتخلل من ساعته فيطهر . هداية . والفتوى على الأول . خانية . قوله : ( بالكسر ) أي والمد ككساء . قاموس . قوله : ( يطبخ ) أي بالنار أو الشمس . قهستاني . قوله : ( أقل من ثلثيه ) قيد به لأنه إذا ذهب ثلثاه فما دام حلوا يحل شربه عند الكل ، وإذا غلى واشتد يحل شربه عندهما ما لم يسكر خلافا لمحمد ا ه شرح مسكين وسيأتي . قوله : ( ويصير مسكرا ) بأن غلى واشتد وقذف بالزبد فإنه يحرم قليله وكثيره ، أما ما دام حلوا فيحل شربه ، إتقاني . وهذا القيد ذكره هنا غير ضروري لأنه سيأتي في كلام المصنف في قوله : والكل حرام إذا غلى واشتد . قوله : ( يسمى الباذق ) بكسر الذال وفتحها كما في القاموس ، ويسمى المنصف أيضا ، والمنصف : الذاهب النصف ، والباذق : الذاهب ما دونه ، والحكم فيهما واحد كما في الغاية وغيرها . قوله : ( وصار مسكرا ) أي بأن اشتد وزالت حلاوته وإذا أكثر منه أسكر . قوله : ( يعني في التسمية لا في الحكم الخ ) لما كان كلام المصنف ، موهما أشد الايهام أتى بالعناية