أمس : أي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق يقع الطلاق والعتاق ، لان المعلق عليه طلاق مستقبل . الثالثة والعشرون : شهد أحدهما أنه طلقها ثلاثا البتة والآخر أنه طلقها ثنتين البتة يقضي بطلقتين ويملك الرجعة ، لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في ثلاث لان الثلاث طلاق بائن ، فقوله البتة لغو فكأنه لم يذكره ، وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد ، وقد اتفقا على الثنتين فيقضي بهما وتلغو الثالثة لانفراد أحدهما كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا ، فافهم . لكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبني على قول محمد لأنه في البزازية عزاه إليه . وعند أبي حنيفة : لا تقبل أصلا لما في البحر عن الكافي . شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده . وعندهما : تقبل على ألف إذا كان المدعي يدعي ألفين ، وعلى هذا المائة والمئتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ، ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا على ما في البزازية أن ما في الكافي هو المذهب . الرابعة والعشرون : شهد أحدهما أنه أعتق بالعربي والآخر بالفارسي تقبل للاتفاق في المعنى ، وهي مكررة مع المسألة العشرين . الخامسة والعشرون : اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل كما في البزازية ، لكن في جامع الفصولين : شهدا ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل إلا في النكاح ويرجع في المهر إلى مهر المثل ، وقالا : لا تقبل في النكاح أيضا ا ه . قلت : والظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله ، وكذا البيع ونحوه ، وما ذكره في البحر فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر . ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين ، وكذا النكاح على قولهما ، وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال في غير مقصود ولذا صح بدون ذكره ، بخلاف البيع ونحوه ، وينبغي أن يكون ما ذكرناه عن البحر على الخلاف المار آنفا عن الكافي . السادسة والعشرون : شهد أحدهما أنه وكله بخصومة مع فلان في دار سماه وشهد الآخر أنه وكله بخصومة فيه وفي شئ آخر تقبل في دار اجتمعا عليه : أي فيما اتفق عليه الشاهدان من الخصومة في دار كذا دون ما زاده الآخر ، إذ الوكالة تقبل التخصيص ، وفيما اتفق عليه الشاهدان تثبت الوكالة لا فيما تفرد به أحدهما ، فلو ادعى وكالة معينة فشهد أحدهما بها والآخر بوكالة عامة ينبغي أن تثبت المعينة . السابعة والعشرون : شهد أحدهما بأنه وقفه في صحته والآخر بأنه وقفه في مرضه قبلا إذا شهد بوقف بات ، إلا أن حكم المرض ينتقض فيما لا يخرج من الثلث وبهذا لا تمتنع الشهادة ، كما لو شهد أحدهما أنه وقف ثلث أرضه والآخر أنه وقف ربعها . كذا في جامع الفصولين من كتاب الوقف من أحكام المرضى . قال في الاسعاف : ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها وقفا وإلا فبحسابه ، ولو قال أحدهما وقفها في صحته وقال الآخر جعلها وقفا بعد وفاته لم تقبل إن خرجت من الثلث ، لان الثاني شهد بأنها وصية وهما مختلفان ا ه .