responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 627


العاشرة : ادعى الابراء فشهد أحدهما به والآخر على أنه وهبه أو تصدق عليه أو حلله جاز ، بخلاف ما إذا شهد أحدهما على الهبة والآخر على الصدقة لا تقبل . كذا في البزازية .
الحادية عشرة : ادعى الهبة : أي أن الدائن وهبه فشهد أحدهما بالبراءة والآخر بالهبة أو أنه حلله جاز .
الثانية عشرة : ادعى الكفيل الهبة فشهد أحدهما بها والآخر بالابراء جاز ، ويثبت الابراء لا الهبة لأنه أقلهما فلا يرجع الكفيل على الأصيل وهما في البزازية : أي لان إبراء الطالب للكفيل لا يوجب رجوع الكفيل على الأصيل ، بخلاف هبة الطالب الكفيل ، فافهم .
الثالثة عشرة : ادعى رجل عبدا في يد رجل فأنكره المدعى عليه فشهد أحدهما على إقراره أنه أخذ منه العبد والآخرة على إقراره بأنه أودعه منه هذا العبد تقبل لاتفاقهما على الاقرار بالأخذ .
الرابعة عشرة : شهد أحدهما أنه غصبه منه والآخر أن فلانا أودعه منه هذا العبد يقضى للمدعي ولا يقبل من المدعى عليه ببينة بعده ، لان الشاهدين شهدا على الاقرار بالأخذ لكن بحكم الوديعة أو الاخذ مفردا .
الخامسة عشرة : شهد أحدهما أنها ولدت منه والآخر أنها حبلت منه تقبل لاتفاقهما على الحبل منه ، وصورتها فيما لو علق طلاقها على الحبل فإن الولادة يلزمها الحبل ، فقد اتفق الشاهدان عليه ، ولا يصح تعليقها على الولادة ، فإن الحبلى قد لا تلد لموتها أو موت الولد في بطنها ، فافهم .
السادسة عشرة : شهد أحدهما أنها ولدت ذكرا وقال الآخر أنثى تقبل . كذا في البزازية . وهذه متحدة مع التي قبلها في التصوير ، فالأنسب أن يذكر بدلها ما في البزازية : شهد أحدهما أنه أقر أنه غصب من فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل .
السابعة عشرة : شهد أحدهما أن المدعى عليه أقر أن الدار للمدعي والآخر أنه سكن فيها تقبل :
أي أن المدعي سكن فيها فهي شهادة بثبوت يد المدعى عليها ، والأصل في اليد الملك فقد وافق في الأولى . تأمل .
الثامنة عشرة : أنكر إذن عبده فشهد أحدهما على أنه أذن له في الثياب والآخر أنه أذن له في الطعام تقبل ، لان الاذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ، بخلاف ما إذا قال أحدهما أذنه صريحا وقال الآخر رآه يبيع ويشتري فسكت لا يقبل .
التاسعة عشرة : اختلف شاهد الاقرار بالمال في كونه أقر بالعربية أو بالفارسية تقبل ، بخلافه في الطلاق . قال في الأشباه : والأصح القبول فيهما .
العشرون : شهد أحدهما أنه قال لعبده أنت حر وقال الآخر له آزدي تقبل ، لان آزدي كلمة فارسية معناها حر .
الحادية والعشرون : قالا لامرأته إن كلمت فلانا فأنت طالق فشهد أحدهما أنها كلمته غدوة والآخر عشية طلقت ، لان الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين .
الثاني والعشرون : إن طلقتك فعبدي حر فقال أحدهما طلقها اليوم وقالا الآخر طلقها

627

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست