الثامنة والعشرون : لو شهد أنه أوصى له يوم الخميس والآخر أنه أوصى له يوم الجمعة جازت لأنها كلام لا تختلف بزمان ومكان . كذا في وصايا الولوالجية . التاسع والعشرون : ادعى مالا فشهد أن المحتال عليه أحال غريمه بهذا المال وشهد الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال تقبل . كذا في القنية . صورته : ادعى زيد على عمرو مالا فأقام زيد شاهدين شهد أحدهما أن عمرا محال عليه : يعني أن دائنة أحال زيدا عليه بما له عليه من الدين وشهد الثاني أن عمرا كفل عن مديون زيد بهذا المال . وحاصله : أن المال على عمرو غير أن أحد الشاهدين شهد أن المال لزمه بطريق الإحالة عليه والآخر شهد أن المال لزمه بطريق الكفالة يقضى بالكفالة لأنها الأقل ، لكن هذا التصوير لا يوافق عبارة البحر ، والموافق لها ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فأحال عمرو زيد بالألف على بكر ودفعها بكر ثم ادعى بها بكر على عمرو ، فشهد أحد الشاهدين بما ذكر وشهد الآخر أن بكر كفل عمرا بإذنه وأنه دفع الألف لزيد ، لكن عبارة القنية : ادعى ما لا فشهد أحدهما أن المحتار عليه احتال عن غريمه هذا المال الخ والغريم يطلق على الدائن وهو المراد بالأول وعلى المديون وهو المراد بالثاني ، وعلى هذا فغريمه في كلام البحر بالرفع فاعل أحال ، والمراد به عمرو المديون لأنه المحيل لزيد على بكر ، وهذا معنى قول القنية أن المحتال عليه احتال عن غريمه : أي أن بكرا قبل الحوالة عن غريمه عمرو . الثلاثون : شهد أحدهما أنه باعه بكذا إلى شهر وشهد الآخر بالبيع ولم يذكر الاجل تقبل . الحادية والثلاثون : شهد أحدهما أنه باعه شرط الخيار ثلاثة أيام ولم يذكر الآخر الخيار تقبل فيهما : أي في هذه المسألة والتي قبلها ، لكن في التي قبلها صرح بقوله تقبل فلا حاجة إلى قوله فيهما ، والمراد أنه يثبت البيع وإن لم يثبت الاجل ، والشرط كما ذكره الزيلعي في باب التحالف . الثانية والثلاثون : من وكالة منية المفتي : شهد وادح أنه وكله بالخصومة في هذه الدار عند قاضي البصرة وآخر قال عند قاضي الكوفة جازت شهادتهما : أي على أصل الوكالة بالخصومة . الثالثة والثلاثون : في أدب القضاء للخصاف من باب الشهادة بالوكالة : شهد أحدهما أنه وكله في القبض والآخر أنه جرأه تقبل ، لان الجراية والوكالة سواء والجري والوكيل سواء ، فقد اتفق الشاهدان في المعنى واختلف في اللفظ وأنه لا يمنع . قال في الصحاح في باب الألف المقصورة : الجري : الوكيل والرسول . الرابعة والثلاثون : شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه سلطه على قبضه تقبل . الخامسة والثلاثون : شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أوصى إليه بقبضه في حياته تقبل ، لان الوصاية في الحياة وكالة ، كما أن في الوكالة بعد الموت وصاية كما صرحوا به ، فالمراد بالوصاية هنا الوكالة حقيقة لتقييدها بقوله في حياته ، فافهم . السادسة والثلاثون : شهد أحدهما أنه وكله بطلب دينه والآخر بتقاضيه تقبل . السابعة والثلاثون : شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر بطلبه تقبل . الثامنة والثلاثون : شهد أحدهما أنه وكله بقبضه والآخر أنه أمره بأخذه أو أرسله ليأخذ تقبل ، وهي في أدب القضاء وما قبلها .