الثانية : ادعى كر حنطة فشهد أحدهما بأنها جيدة والآخر رديئة والدعوى بالأفضل يقضي بالأقل . الثالثة : ادعى مائة دينار فقال أحدهما نيسابورية والآخر بخارية والمدعي يدعي النيسابورية وهو أجود يقضي بالبخارية بلا خلاف ينقل ، ومثله ما لو شهد أحدهما بألف بيض والآخر بألف سود والمدعي يدعي الأفضل تقبل على الأقل . ووجهه في المسائل الثلاث أنهما اتفقا على الكمية ، وانفرد أحدهما بزيادة وصف ، ولو كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل إلا أن وفق بالابراء . وتمامه في فتح القدير . الرابعة : مسألة الهبة والعطية : أي لو اختلف الشاهدان فقال أحدهما وهبه والثاني أعطاه ، ولا يشترط في الموافقة لفظا أن يكون بعين ذلك ، بل إما بعينه أو مرادفه ، حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية يقبل كما نقله سيدي الوالد رحمه الله تعالى ، وحينئذ لا وجه للاستثناء ، لكن ما قدمناه أول المستثنيات من كلام البحر وقد خرج عن ظاهر قول الإمام الخ ، وحينئذ فالاستثناء مبني على ظاهر قول الإمام لا على ما هو التحقيق في المقام ، كما أفاده الحموي . الخامسة : مسألة النكاح والتزويج وقدمناهما : أي لو اختلفا في لفظ النكاح والتزويج ، وفيها ما تقدم في التي قبلها . السادس : شهد أحدهما أنه جعلها صدقة موقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غلتها وشهد آخر أن لزيد نصفها تقبل على الثلث والباقي للمساكين . كذا في أوقاف الخصاف . وهكذا الحكم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف فإنه يقضي بالنصف المتفق عليه . حموي . ومحله ما إذا كان المدعي يدعي الأكثر ، ولا فرق بين كون المدعى عليه يقر بالوقف وينكر الاستحقاق أو ينكرهما وأقيمت البينة بما ذكر ط . السابعة : ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدهما به والآخر أن المشتري أقر بذلك تقبل كما في الفتح ، لان في البيع يتحد لفظ الانشاء ولفظ الاقرار ، ولا خصوصية لبيع الوفاء ولا للبيع ، بل كل قول كذلك فإذا شهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار به تقبل كما في جامع الفصولين ، بخلاف الفعل كما فيه أيضا والنكاح كالفعل ا ه . الثامنة : شهد أحدهما أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل كما في الفتح أيضا لان الأصل بقاء ما كان على ما عليه كان . التاسعة : ادعى ألفا مطلقا : أي غير مقيد بقرض ولا وديعة فشهد أحدهما على إقراره بألف قرض والآخر بألف وديعة تقبل ، فإن ادعى أحد الألفين لا تقبل لأنه أكذب شاهده . كذا في البزازية . بخلاف ما إذا شهد أحدهما بألف قرض والآخر بألف وديعة فإنها لا تقبل ، ولعل وجهه أن القرض فعل والايداع فعل آخر ، بخلاف الشهادة على الاقرار بالقرض والاقرار بالوديعة ، فإن الاقرار بكل منهما قول وهو جنس واحد ، والمقر به وإن كان جنسين لكن الوديعة مضمونة عند الانكار ، والشهادة إنما قامت بعد الانكار فكانت شهادة كل منهما قائمة على إقراره بما يوجب الضمان . تأمل . ثم رأيت في البزازي علل بقوله لاتفاقهما على أنه وصل إليه منه الألف وقد جحد فصار ضامنا .