responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 618


ثم اعلم أن المدعي إذا كذب شهوده إنما ترد شهادتهم إذا كذبهم فيما وقعت الدعوى به ، أما إذا صدقهم فيها وكذبهم في شئ زادوه فإنها تقبل له فيما ادعاه وإن لم يدعه المدعى عليه : يعني إن لم يدع الزائد لا ما ادعاه المدعي ، وعلى هذا قال في الخانية : شهدا لرجل أن فلانا غصب عبده ولكن قد رده عليه بعده فمات عند مولاه فقال المغصوب من لم يرده علي وإنما مات عند الغاصب وقال المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا رددته عليه وما كان من هذا من شئ ، قال : إذا لم يدع شهادتهما ضمنته القيمة ، كذا لو شهدا أنه غصبه عبدا له فجاء مولاه قتله عند الغاصب فقال المغصوب منه ما قتلته ولكنه قد غصبته ومات عنده وقال المشهود عليه ما غصبته عبدا ولا قتل هذا المدعي عبدا له في يدي كان عليه قيمته ، وكذا لو شهدا أن لهذا علي ألف درهم ولكنه قد أبرأه منها وقال المدعي ما أبرأته عن شئ وقال المشهود عليه ما كان له علي شئ ولا أبرأني عن شئ ، قال : إذا لم يدع شهادتهما على البراءة قضيت عليه ألف ا ه‌ .
ثم اعلم أن المدعي إذا تكلم بكلام يحتمل أن يكون تكذيبا : فإن كان قبل القضاء لا يقضى له ، وإن كان بعده لم يبطل إلا أن يكون تكذيبا للشاهد قطعا ، فلو قضي له بالدار بالبينة فأقر أنها لرجل غير المقضي عليه لا حق للمدعي فيها وصدقه فلان أو كذبه لم يبطل القضاء ، لاحتمال النفي من الأصل ، واحتمال أنه ملكها إياه بعد القضاء ، وإن كان في مجلس القضاء فلا يبطل بالشك ، فلو قال بعد القضاء هي لفلان لم تكن لي قط : فإن بدأ بالاقرار وثنى بالنفي أو عكسه : فإن صدقه المقر له في الجميع بطل القضاء ويرد على المقضي عليه ولا شئ للمقر له ، وإن كذبه في النفي وصدقه في الاقرار كانت للمقر له وضمن المقر قيمة الدار للمقضي عليه سواء بدأ بالاقرار أو بالنفي . كذا ذكر في الجامع . قالوا : هذا إن بدأ بالنفي وثنى بالاقرار موصولا ، أما إن كان مفصولا لم تصح . وتمامه في الخانية . بخلاف المقر له إذا قال هي لفلان ما كان لي قط لان ثمة لا منازع للثالث فيسلم وهنا المقضى عليه ينازعه . كذا في التلخيص .
وفي المحيط البرهاني : قضى له بالدار ببنائها ببينة ثم قال ليس البناء لي وإنما هو للمدعى عليه بطل القضاء لأنه إكذاب للشاهد ، بخلاف ما إذا قال البناء له فليس بإكذاب . هكذا في الأقضية .
وفرق بين ما إذا ذكروا البناء في شهادتهم فيكون إكذابا أو لا فلا في شهادات الأصل . وإذا ذكروه فلا فرق بين النفي والاثبات فقط في كونه تكذيبا ؟ ولو ادعى قدرا وبرهن عليه ثم أقر بقبض بعضه ، فإن أقر بما يدل على قبضه قبل الدعوى والبينة فهو تكذيب لشهوده وإلا فلا ، ولو ادعى أربعمائة درهم وقضى له ببينة ثم أقر أن للمدعى عليه مائة سقط عنه مائة اتفاقا ، وهل تسقط الثلاثمائة ؟ قولان في المحيط وغيره ، والفتوى على عدمه كما في الملتقط .
وفي المحيط : شهد له على رجل بألف وعلى آخر بمائة فصدقهم في الأول وكذبهم في الثاني بطلتا ، وكذا لو شهدا بغصب ثوبين فصدقهما في أحدهما وكذبهما في الآخر بطلت فيهما ، ولو قضى لثلاث بميراث عن أبيهم ثم قال أحدهم ما لي فيه حق وإنما هو لأخوي كان الكل لهما ، فإن قال لم يكن لي فيه حق وإنما هو لهما بطلت حصته عن المقضي عليه ، ولو ادعى أنه أوصى له بألف درهم وبرهن ثم ادعى أنه ابن الموصي ولم يبرهن فله الأقل من الميراث ومن الألف . وقال محمد :
الوصية باطلة ولا شئ له ا ه‌ .

618

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست