وفي البزازية : ادعى المديون الايفاء فشهدا على إبراء الدائن أو على أنه حلله تقبل ، كما لو ادعى الغصب فشهدا بالاقرار به تقبل . ادعى الكفيل بالامر الايفاء وشهدا على البراءة تقبل ، ووضع المسألة على الايفاء ليعلم أن الايفاء غير مقتصر عليه ، ولهذا لا يرجع الكفيل على الأصيل ويرجع الطالب على الأصيل كأنه إبراء الكفيل ، وإبراء الكفيل لا يوجب إبراء الأصيل ، وإنما ذكره ليؤذن أن المقضى به براءة الكفيل لا الايفاء ، وهذا لان دعوى الكفيل تضمن البراءة مع تمكنه بالرجوع على الأصيل وشاهداه شهدا على القطع ببعض دعواه ، فيقبل في ذلك لا في الزائد ا ه . وفي السراجية : ادعى عشرة آلاف درهم فشهدا له بمبلغ عشرة آلاف درهم لم تقبل ، لان مبلغ هذا المال مال آخر . شهدا على دعوى أرض أنها خمسة مكاييل وأصابا في بيان حدودها وأخطأ في المقدار قبلت ا ه . وفي عرفنا المبلغ هو القدر فإنهم يقولون قبض مبلغ كذا : أي قدر كذا لا مال آخر ، فينبغي أن تقبل الشهادة في عرفنا . ادعت على زوجها أنه وكل وكيلا فطلقني وشهدا أنه طلقها بنفسه يقع الطلاق . ادعى الطلاق وشهدا بالخلع تسمع ، لان وجه التوفيق ممكن ، ولو ادعى المديون الابراء وشهدوا أن المدعى عليه بمال معلوم تقبل شهادتهم إن كان الصلح بجنس الحق لحصول الابراء عن البعض بالاستيفاء ، وعن البعض بالاسقاط . ادعت أنها اشترت هذه الجارية من زوجها بمهرها وشهدوا أن زوجها أعطاها مهرها من غير أن يجري البيع بينهما تقبل ا ه . قوله : ( ومنها أن الملك المطلق الخ ) هذا من فروع الذي قبله لا أصل مستقل ط . قيل وكان الظاهر إرجاع هذا الأصل إلى أصل قبله كما هو المتضح من تعليل قوله وبعكسه لا ا ه . وأيضا الظاهر أن هذا وما قبله يرجعان إلى موافقة الشهادة للدعوى وعدمها لما أنهما متفرعان عليها كما في البدائع ، بل التحقيق فيه أن كليهما نوعا عدم الموافقة بينهما فلا يناسب إرجاع أحدهما للآخر كما لم يناسب إرجاعهما لذلك . تدبر . قوله : ( لثبوته ) أي المطلق من الأصل : أي غير مقيد بوقت بقرينة المقابلة فكأنه نتاج . قوله : ( لفظا ومعنى ) واختلاف لفظهما الذي لا يوجب اختلاف المعنى لا يضر . منح . كالنكاح والتزويج والهبة والعطية . قوله : ( معنى فقط ) كما إذا ادعى غصبا فشهدا بإقراره به تقبل ، وكما لو ادعى دارا بلفظ البيت تكفي في عرف من يطلقه على الدار وهو الأشبه والأظهر . هندية . قال في الخانية : ولو ادعى أنه اشترى الأمة منه بعبد منذ شهر ثم جاء بشهود فشهدوا أنه اشتراها منه منذ سنة أو قبل ذلك لا تقبل لمكان التناقض ، إلا أن يوفق فيقول اشتريتها منه منذ سنة كما شهد به الشهود ثم بعتها ثم اشتريتها منذ شهر ، فإذا وفق على هذا الوجه أو شهد الشهود بالبيع والشراء بعد ذلك يصح التوفيق ويقضى له ا ه . وفي ذلك نظر لأنه صار مدعيا بالأخير وهما شهدا بالأول إلا إذا أعاد الشهادة بالاطلاق وربما أشار لذلك بقوله بعد ذلك .