responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 617


موجبا للرد وشهدا أنه قبضه ولم يشهد أنه قبض قبضا موجبا للرد يقبل في أصل القبض فيجب رده ، ولو شهدا أنه أقر بقبضه ينبغي أن تقبل قياسا على الغصب . ادعى أنه أهلك أقمشتي كذا وعليه قيمتها وشهدا أنه باع وسلم لفلان يقبل لأنه إهلاك ، ولو ذكرا بيعا لا تسليما لا يكون شهادة بإهلاك . ثم قال : ادعى شراء منه فشهدا بشراء من وكيله ترد ، وكذا لو شهدا أن فلانا باع وهذا المدعى عليه أجاز بيعه ، ثم قال : ادعى أن مولاي أعتقني وشهدا أنه حر ترد لأنه يدعي حرية عارضة ، وشهدا بحرية مطلقة فيصرف إلى حرية الأصل : وهي زائدة على ما ادعاه ، وقيل تقبل لأنهما لما شهدا أنه حر شهد بنفس الحرية قال : والأمة لو ادعت أن فلانا أعتقني وشهدا أنها حرة تقبل إذ الدعوى ليست بشرط هنا فعلى هذا ينبغي أن يكون الخلاف المذكور في القن على قول أبي حنيفة ، أما على قولهما ينبغي أن يقبل في القن رواية واحدة كما في الأمة ، إذ الدعوى ليست بشرط في القن عندهما كالأمة ، ولو ادعى حرية الأصل وشهدا أن فلانا حرره قيل ترد وقيل تقبل لأنهما شهدا بأقل مما ادعاه انتهى وبه علم أن المطابقة بين الدعوى والشهادة إنما هي شرط فيما كانت الدعوى فيه شرطا ، وإلا فلا ، ولذا لو ادعت الطلاق فشهدا بالخلع تقبل كما سيأتي .
والحاصل : أنهم إذا شهدوا بأل مما ادعي تقبل بلا توفيق ا ه‌ .
وسنذكر تتمة الكلام على ذلك في مسألة دعوى النتاج إن شاء الله تعالى ، وإن كان بأكثر لم تقبل إلا إذا وفق ، فلو ادعى ألفا فشهدا بألف وخمسمائة فقال المدعي كان لي عليه ألف وخمسمائة إلا أني أبرأته من خمسمائة أو قال استوفيت منه خمسمائة ولم يعلم به الشهود يقبل ، وكذا في الألف والألفين ولا يحتاج إلى إثبات التوفيق بالبينة ، لان الشئ إنما يحتاج إلى إثباته بالبينة إذا كان سببا لا يتم بدونه ولا ينفرد بإثباته ، كما إذا ادعى الملك بالشراء فشهد الشهود بالهبة فإن ثمة يحتاج إلى إثباته بالبينة ، أما الابراء فيتم به وحده ، ولو أقر بالاستيفاء يصح إقراره ولا يحتاج إلى إثباته ، لكن لا بد من دعوى التوفيق هنا استحسانا .
والقياس أن التوفيق إذا كان ممكنا يحمل عليه ، وأن لم يدع التوفيق تصحيحا للشهادة وصيانة لكلامه وجه الاستحسان أن المخالفة بين الدعوى والشهادة ثابتة صورة ، فإن كان التوفيق مرادا تزول المخالة ، وإن لم يكن التوفيق مرادا لا تزول بالشك ، فإذا ادعى التوفيق ثبت التوفيق وزالت المخالفة . وذكر الشيخ الامام المعروف بخواهر زاده أن محمدا شرط في بعض الموضع دعوى التوفيق ، ولم يشترط في البعض ، وذاك محمول على ما إذ ادعى التوفيق أو ذاك جواب القياس فلا بد من دعوى التوفيق ، فلو قال المدعي ما كان لي عليه إلا ألف درهم فقط لا تقبل شهادتهم . كذا في الخانية . ولا فرق في كون المشهود به أقل بين أن يكون في الدين أو في العين ، فلو ادعى كل الدار فشهدا بنصفها قضى بالنصف من غير توفيق . كذا في الخانية . وأشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن المدعي إذا أكذب شهوده في جميع ما شهدوا به له أو بعضه بطلت شهادتهم ، إما لأنه تفسيق للشاهد ، أو لان الشهادة لا تقبل بدون الدعوى ، فلو شهد الشهود بدار لرجل فقالوا هذا البيت من هذه الدار لفلان رجل آخر غير المدعي فقال المدعي لي هو لي فقد أكذب شهوده ، وإن قال هذا قبل القضاء لا يقضى له ولا لفلان بشئ ، فإن كان بعد القضاء فقال هذا البيت لم يكن لي إنما هو لفلان ، قال أبو يوسف : أجزت إقراره لفلان وجعلت له البيت وأرد ما بقي من الدار على المقضي عليه ويضمن قيمة البيت للمشهود عليه ، ولاني يوسف قول آخر أنه يضمن قيمة البيت للمشهود عليه ويكون ما بقي من الدار للمشهود له . كذا في الخانية .

617

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست