( إقرار ) بينة أنه أقر لوارثه في الصحة أولى من بينة أنه أقر له في المرض . بينة الاقرار مكرها أولى من الاقرار طوعا . بينة المقضى عليه بالدار أن المدعي أقر قبل القضاء بأن لا حق له فيها أولى ، ولو بأنه أقر بعد القضاء لا يبطل القضاء . بينة أن الميت كان أقر أنه لا حق له في الدار أولى من بينة الوارث الإرث . ( صلح ) بينة مدعي الصلح عن كره أولى من بينة مدعيه عن طوع . ( رهن ) بينة الراهن أولى فيما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه . بينة الراهن على عدم الرد أولى من بينة المرتهن أني أخذت المال ورددت الرهن . بينة المرتهن في تعيين الرهن أولى من بينة الراهن . بينة الراهن أولى فيما لو ادعى كل منهما هلاكه عند الآخر . بينة المرتهن أنك رهنتني الثوبين أولى من بينة الراهن أنه رهنه أحدهما . بينة الراهن أن العبد كانت قيمته قبل اعوراره مثل الدين أولى من بينة المرتهن أنه مثل نصفه . بينة الراهن أنه رهنه سليما قيمته عشرة أولى من بينة المرتهن أنه رهنه معيبا قيمته خمسة . بينة الشراء من زيد أولى من بينة الرهن منه إلا إذا أرخ الآخر فقط أو كان تاريخه أسبق . بينة ذي اليد لو كانت العين في يد أحدهما أولى في ذلك إلا إذا سبق تاريخ الخارج . ( مزارعة ) بينة المزارع أولى فيما لو اختلف مع رب الأرض والبذر في قدر المشروط بعد ما نبت ، وبينة الآخر أولى لو كان البذر من قبل المزارع بعد ما نبت أيضا . بينة رب الأرض أولى فيما لو قال بعد النبات شرطت لي نصف الخارج وقال الآخر عشرين قفيزا . بينة المزارع أولى لو عكست الدعوى ولم تخرج الأرض شيئا : أي لاثباتها عدم لزوم أجرة الأرض . بينة مدعي الصحة أولى من بينة مدعي الفساد باشتراط أقفزة معينة . بينة رب الأرض والبذر أني شرطت لك النصف وعشرين قفيزا أولى من بينة الآخر على شرط النصف فقط . ( مضاربة ) بينة القابض أن المال قرض أولى من بينة الدافع أنه مضاربة أو بضاعة ، وبينة الدافع أن المال قرض أولى من بينة القابض أنه مضاربة . بينة المضارب أولى فيما لو اختلف في قدر المشروط من الربح . بينة رب المال أولى فيما لو اختلفا في التخصيص بتجارة أو بيع بنقد وعدمه . بينة المضارب أولى في المضاربة الخاصة إذا اختلفا في التجارة .