بينة المضارب أولى فيما لو قال : قسمنا الربح بعد قبضك رأس المال وأنكر الآخر قبضه . بينة المضارب أنك شرطت لي الثلث أولى من بينة الآخر على الثلث إلا عشرة . بينة المضارب أنك شرطت لي مائة أو لم تشرط لي شيئا فلي عليك أجل المثل أولى من بينة الآخر شرط النصف . ( شركة ) بينة الآمر أولى فيما لو أمر أحد الشريكين رجلا بشراء عبد وأنه اشتراه قبل تفرقهما حتى يكون للشركة وبرهن الآخر أنه بعده ليكون للآمر وحده ، وبينة غير الآمر أولى فيما لو برهن الآمر أن الشراء بعد التفرق ليكون العبد له خاصة . بينة الخارج على شركة المفاوضة مع الميت أولى من بينة الورثة أنه ترك المال ميراثا بلا ش ( قسمة ) بينة من يدعي بيتا في يد آخر أنه وقع في قسمته أولى من بينة الآخر . ( دعوى ) بينة البراءة أولى من البينة على المال إن لم يؤرخا ، أو أرخ أحدهما فقط أو أرخا سواء . بينة المطلوب على أنك أقررت ببراءة أولى من بينة الطالب على أنك أقررت بالمال بعد إقراري بالبراءة وبينة الطالب أولى إن قال إنك أقررت بالمال بعد دعواك إقراري بالبراءة . بينة الأسبق تاريخا أولى فيما لو ادعيا ملكية عين في يد ثالث أو في أيديهما ، وكذا لو أرخ أحدهما فقط ، وإلا فبينهما . بينة الخارج أولى إلا إذا ادعى ذو أيد النتاج ونحوه مما لا يتكرر كجز الصوف وحلب اللبن ، أو أرخا وتاريخه أسبق فبينته أولى . بينة الخارج أولى في دعوى النتاج إن أرخا ووافق سن الدابة تاريخه . بينة الخارج أيضا فيما إذا برهنا على النتاج ثم برهن على إقرار ذي اليد ببيعها وشرائها من فلان لأنه إذا باع ثم اشترى كان ملكا حادثا فيبطل دعوى النتاج ونحوه . بينة من وافق سن الدابة تاريخه أولى فيما لو ادعيا النتاج على ثالث ذي يد وإن لم يوافق أحدهما فبينهما . بينة مدعي النتاج خارجا أو صاحب يد أولى من بينة المدعي الملك . بينة ذي اليد أولى فيما لو ادعى أن هذا العبد ولد في ملكه من أمته وعبده وبرهن الخارج على مثل ذلك . بينة الخارج أولى فيما لو برهن على أن هذه أمته ولدت هذا العبد في ملكه وبرهن ذو اليد كذلك . بينة مدعي كل الدار أولى من بينة مدعي نصفها لو كانت في أيديهما ، ولو في يد ثالث فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها عند الامام . بينة رب الدين على اليسار أولى من بينة المديون على الاعسار . بينة الأقرب تاريخا أولى فيما لو برهن أحدهما أن العين في يده منذ شهر وبرهن الآخر أنها في يده منذ جمعة أو الساعة .