بينة المؤجر أنه سلمه الدار في المدة أولى من بينة المستأجر أنها كانت في يد الآجر هذه المدة . بينة المؤجر أولى في قدر الأجرة وبينة المستأجر أولى في قدر المدة . بينة راكب السفينة أولى فيما لو قال لصاحبها استأجرتني لأحفظ لك السكان . بينة رب الدابة أولى فيما لو قال له الراكب استأجرتني لأبلغها إلى فلان . ( هبة ) بينة مدعي الهبة المشروطة بعوض أولى من بينة الرهن وغير المشروطة بالعكس ، ودلت المسألة على أن بينة البيع أولى من بينة الرهن . بينة الشراء من ذي اليد أولى من بينة الهبة والقبض منه إلا إذا أرخ الثاني فقط أو كان تاريخه أسبق . بينة مدعي نكاح الأمة أولى ن بينة مدعي الهبة أو الصدقة أو الرهن ما لم يسبق تاريخ الآخر أو يكن أحدهما زائدا والآخر خارجا ، وفي المسألة بحيث يطلب من الأصل . بينة الوارث أن المورث وهبه كذا في الصحة أولى من بينة الآخرين على المرض . ( عارية ووديعة ) بينة المعير أنها هلكت بعد ما جاوز الموضع أولى من بينة المستعير أنه ردها إليه . بينة المودع أن رب الوديعة عزلك من الوكالة بقبضها أولى من بينة الوكيل بالقبض . بينة الخارج عن الملك أولى من بينة ذي اليد على الايداع بعد قوله هو في يدي ما لم يقل أولا إنه في يدي وديعة . بينة المودع على الرد أو على ضياعها عنده أولى من بينة المالك على الاتلاف ، وقيل بالعكس . بينة مدعي الايداع عند ذي اليد أولى من بينة ثالث على ملك مطلق . بينة ذي اليد أن فلانا أودعنيها أولى من بينة آخر إني اشتريتها منك . ( غصب ) بينة المالك على الاتلاف أولى من بينة الغاصب على المالك . بينة الغاصب أن المغصوب مات عند المالك أولى من بينة الموت عند الغاصب عند محمد ، وعند الثاني بالعكس . بينة الغصب فيما في يد آخر أولى من بينة ثالث الملك المطلق . بينة أن ذا اليد غصب الجارية منه اليوم أولى من بينة ثالث غصبها منه منذ شره ، ويضمن المدعى عليه قيمتها للثالث في قياس قول الإمام ، وفي قياس قول أبي يوسف هي للثالث ولا ضمان . خانية . ( جنايات ) بينة الموت من الجرح أولى من بينة الموت بعد البرء كما في الدرر والقنية . وفي الخلاصة بالعكس ، وبه أفتى المولى أبو السعود أفندي . بينة أنه قتل أباه يوم كذا أولى من بينة الخصم أن أباه كان ميتا ذلك اليوم . بينة أنك أمرت صبيا بضرب حمار فمات أولى من بينة الآخر أن الحمار حي لأنه نفي مقصور .