responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 604


بشاهدين شهدا أن حدودها كذا وكذا ، اختلف جواب هذه المسألة في النسخ : ذكر في بعضها أن القاضي يقبل ذلك ويحكم بها للمدعي ، وذكر في بعضها أنه لا يقبل ولا يحكم بها للمدعي ، وكذا القرى والضياعات والحوانيت وجميع العقارات على هذا . كذا في الظهيرية . ذكر ظهير الدين المرغيناني هذه المسألة في شروطه وقال : اختلفت الروايات في هذه المسألة ، والأظهر أنها تقبل لان تحمل الشهادة غالبا يكون على هذا الوجه ، فإنه إذا أشهد البائع على البيع في البلدة والأرض أو الكرم في السواد فالظاهر أن الشهود لا يعرفون حدود المبيع لكن سمعوا ذكر الحدود فيشهدون على تلك الحدود المذكور في البيع وإن كانوا لا يعلمون الحدود على الحقيقة . كذا في الفصول العمادية وهو الأصح . كذا في القنية وهو الصحيح . كذا في الذخيرة : وإن لم يأت المدعي بشاهدين يشهدان على الدار المدعى بها على تلك الحدود فطلب من القاضي أن يبعث له أمينين من أمنائه إلى الدار حتى يتعرفا عن حدود الدار وأسماء جيرانها أجابه القاضي إلى ذلك ، فإن بعثهما وتعرفا : إن كانت حدود الدار وأسماء جيرانها توافق على تلك الحدود التي ذكرها الشهود وأخبر الأمينان القاضي بذلك قضى القاضي بالدار للمدعي بشهادتهم . كذا في المحيط . هذا كله إن لم تكن الدار مشهورة ، فإن كانت مشهورة نحو دار عمرو بن حريث بالكوفة وشهد بها الشاهدان لانسان ولم يذكرا الحدود لا تقبل شهادتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتقبل في قول صاحبيه ، والضيعة إذا كانت مشهورة على هذا الخلاف أيضا . كذا في فتاوى قاضيخان ا ه‌ .
قوله : ( فشهد آخران أنه المسمى به ) أي بذلك الاسم . قال في الهندية في أواخر الباب الرابع : رجل ادعى عبدا في يد رجل وقال بعتني هذا العبد بألف درهم ونقدتك الثمن فأنكر المدعى عليه البيع وقبض الثمن فشهد للمدعي شاهدان على إقرار البائع بالبيع وقالا لا نعرف العبد ولكنه قال لنا عبدي زيد وشهد شاهدان آخران أن هذا العبد اسمه زيد أو أقر البائع أن اسمه زيد قال لا يتم البيع بهذه الشهادة ، وإن شهد الشاهدان أن البائع أقر أنه باعه عبده زيد المولد فنسبوه إلى شئ يعرف من عمل أو صناعة أو عيب أو حلية فوافق ذلك هذا العبد يقبل استحسانا ، وكذا الأمة ا ه‌ . ملخصا .
فائدتان : إذا شهد ابنا القاضي لرجل أن أباهما قضى لهذا على هذا لم تقبل عند الامام ، وله قول آخر بالقبول ، وبه نأخذ . خانية . قال رجل يا زاني فقال آخر صدقت هو كما قلت قاذفا ، وأكثر المشايخ لا ، وعليه الفتوى . قوله : ( وعليه الفتوى ) صحح في غير هذا المحل القبول ، وأفتى به في الرحيمية . قوله : ( شهادة النفي المتواتر ) أي عند الناس مقبولة بأن علم الكل عدم كون المدعى عليه في ذلك المكان والزمان لا تسمع عليه : أي بأنه أقرضه فيهما كذا مثلا ويقضى بفراغ ذمته لئلا يلزم تكذيب الثابت للضرورة والضروريات مما لا يدخلها الشك ، وأما إذا لم يتواتر فلا تقبل بينته إلا في عشر مسائل مذكورة في الأشباه من القضاء .
وفي النوادر عن الثاني : شهد عليه بقول أو فعل يلزم عليه بذلك إجارة أو كتابة أو بيع أو مال

604

نام کتاب : تكملة حاشية رد المحتار نویسنده : ابن عابدين ( علاء الدين )    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست